نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926آمر بوضع النظام الاتي:-
المادة 1
1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد السورية الى امارة شرق الاردن.
أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر – الضأن – الماعز ).
ب- القش التبن – التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق