نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1

المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى شرق الاردن.
أ- المواشي ذات الاظلاف (البقر – الضأن – الماعز )
ب- القش- التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق