نظام حول منع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن

المادة 1

1- يمنع استيراد الابقار من فلسطين الى شرق الاردن.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

26-3-1938

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق