نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها

المادة 1

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها بالنسبة الآتية:-
10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير.
20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب.
5 مليمات عن كل رأس من الغنم.
3 مليمات عن كل رأس من جلود الحيوانات اليابسة.
3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات الطرية.
5 مليمات عن كل كيلو من لحم الحيوانات فيما اذا زاد وزنه عن خمسة كيلو.
3 مليمات عن كل كيلو من اللحم المقدد والمصارين المحشوة واللحم المكبوس على جميع انواعه وغيره من المستحضرات اللحمية.
30 مليما عن كل مائة كيلو من القرون والعظام والاظافر الحيوانية.
2 مليم عن كل كيلو من الصوف والشعر.
2 مليم عن كل كيلو من قطع الجلود والمصارين المملحة وسماد الكلاب والشحم المذاب وغير المذاب.
4 مليمات عن كل رأس من دجاج الهند والاوز.
1 مليم عن كل رأس من افراخ الدجاج والبط والدجاج الهندي والاوز والحمام سواء كان مذبوحاً او غير مذبوح.
2 مليم عن كل رأس من الدجاج والبط والحمام سواء كان مذبوحاً او غير مذبوح.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق