نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة “و” من المادة “19” من قانون امراض الحيوانات 926- اضع النظام الاتي:-
يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد السورية:-
أ- المواشي ذوات الاظلاف – البقر – الضأن – الماعز.
ب- القش – التبن – العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

2- يلغى النظام رقم -1 المنشور في الجريدة الرسمية رقم -729 الصادر بتاريخ 17 /1 /1942.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق