نظام حول السماح باستيراد المواشي وعلفها من سوريا الى شرق الاردن
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة “و” من المادة “19” من قانون امراض الحيوانات 926- اضع النظام الاتي:-
يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد السورية:-
أ- المواشي ذوات الاظلاف – البقر – الضأن – الماعز.
ب- القش – التبن – العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
2- يلغى النظام رقم -1 المنشور في الجريدة الرسمية رقم -729 الصادر بتاريخ 17 /1 /1942.