نظام حول السماح باستيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926

المادة 1

المادة 1- يسمح بدخول الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها وحشيشها وزبلها من الجمهورية اللبنانية ودولة سوريا.

المادة 2

المادة 2- يلغيا النظامين الصادرين بعددي الجريدة الرسمية رقم 198 و 200 بتاريخ 1928/8/1 و 1928/9/1.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق