نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن

المادة 1

المادة الاول: يصرح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفرائشها وزبلها من سوريا وفلسطين.

المادة 2

المادة ثانياً: يلغى النظام الصادر في العدد (271) من الجريدة الرسمية

المادة 3

المادة ثالثاً: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1930/10/12

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق