نظام حول التصريح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفراشها وزبلها من سوريا الى شرق الاردن
المادة 1
المادة الاول: يصرح باستيراد الابقار والجواميس وجثثها وفرائشها وزبلها من سوريا وفلسطين.
المادة 2
المادة ثانياً: يلغى النظام الصادر في العدد (271) من الجريدة الرسمية
المادة 3
المادة ثالثاً: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1930/10/12