نظام حول استيراد الحيوانات ذوات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1

المادة 1- يصرح باستيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية.
أ- المواشي ذوات الاظلاف ( البقر – الضأن – الماعز ).
ب- القش التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام رقم 1 المنشور في العدد 795 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق