نظام حوافز الأنشطة الصناعية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حوافز الأنشطـة الصناعيـة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير

 

:

وزير الصناعة والتجارة و

لتموين.

النشاط الصناعي

:

النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن

(30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا

يشمل تعدين المواد الأساسية.

المؤسسة المصدرة

:

الشركة او المؤسسة او المصنع الممارس للنشاط الصناعي الذي يقوم بتصدير منتجاته من هذا النشاط.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة الصناعية التالية:-

أ-  صناعة المنتجات الغذائية.

ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:-

1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.

2- صناعة الأنبذة.

3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير.

ج- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات.

د-  صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث.

هـ- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.

و- صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.

ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن.

ح-  صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

 ط-  صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

ي- صناعة المعدات الكهربائية.

ك- صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.

ل-  صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.

المادة 4

لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة المصدرة في الحالتين التاليتين:-

أ-  اذا كان نشاطها من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016.

ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .

 

المادة 5

أ- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداءً من عام 2020 في نشاط صناعة الأدوية دعما ماليا تساوي نسبته (5%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية التي تزيد في أي سنة عن مجموع قيمة صادراتها عن السنة السابقة.

ب-1- تمنح المؤسسة المصدرة في نشاط صناعة الألبسة ابتداء من عام 2019 دعما مالياً تساوي نسبته (3%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية .

2- اذا كان مجموع قيمة الصادرات السنوية للمؤسسة المصدرة تزيد في أي سنة من السنوات على مجموع قيمة صادراتها عن العام السابق فتمنح دعماً مالياً تساوي نسبته (5%) من مقدار الزيادة ويطبق هذا الدعم ابتداءً من عام 2020 على ان لا يؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .

3- اعتبارا من عام 2021 ولغايات الحصول على الدعم المالي المنصوص عليه في هذه الفقرة، على المؤسسة المصدرة رفع نسبة العمالة المحلية لديها بمعدل لا تقل نسبته عن (1%) سنويا عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل للسنة التالية وشراء ما لا تقل نسبته عن (1%) من قيمة مشترياتها من السوق المحلي بالتعاقد مع المصانع المحلية

للسنة التي تلي ذلك.

ج- في غير النشاطين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تمنح الحوافز التالية :-

1- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداء من عام 2019 دعماً مالياً تساوي نسبته (3%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية .

2- اذا كان مجموع قيمة الصادرات السنوية للمؤسسة المصدرة تزيد في سنة من السنوات على مجموع قيمة صادراتها عن العام السابق فتمنح دعماً مالياً تساوي نسبته (5%) من مقدار الزيادة، ويطبق هذا الدعم اعتبار من عام 2020 على ان لا يؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 6

يتم صرف الدعم المالي المنصوص عليه في هذا النظام وفقاً للمخصصات المرصودة سنوياً في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق