نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:-
أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية.
ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر.
ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام .
المادة 3
يمنح الاجنبي غير المقيم في المملكة رخصة صيد مؤقتة مدتها شهر واحد لقاء رسم قدره عشرون دينارا مع التقيد باحكام هذا
النظام.
المادة 4
يتم صيد الحيوانات والطيور في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 5
يمنع الصيد بجميع انواعه في المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي باستثناء منطقة الازرق واية مناطق
اخرى يحددها الوزير بقرار يصدره بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
المادة 6
يخضع صيد البدن والغزال الجبلي (الحمري) في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لقرارات يصدرها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
المادة 7
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية
المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه
في المادة (4) من هذا النظام
على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها:-
نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة
الخنزير البري واحد عدة مرات
الارنب اثنين عدة مرات
الحجل والسفرج اربعة من كل نوع عدة مرات
الحمام الازرق عشرة عدة مرات
الزرعي والمطوق والزرزور خمسة عشر عدة مرات
القطا خمسة عشر عدة مرات
الحمام الرقطي خمسة عشر عدة مرات
الفر عشرون مرتان بالاسبوع
البط عشرة مرتان بالاسبوع
الاوز واحدة مرتان بالاسبوع
الكوت عشرة مرتان بالاسبوع
السنايب عشرون عدة مرات
السمن الجبلي عشرون عدة مرات
عصفور التين أربعون عدة مرات
دجاج الارض ستة عدة مرات
ب- لا يسمح بصيد الحيوانات والطيور غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 8
المادة 8 –
يلغى نظام وقاية الصيد رقم (47) لعام 1972 وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
11 / 9 / 1973 .