نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة.
المكتب: مكتب مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة.
الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين
المزاولين.

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا
النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 4

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت
مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.
ب-تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص
على استعمال نموذج خاص بموضوع الطلب يقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 5

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى
هذا النظام ما يلي:-
1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده
المسجل.
2-ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا وافق المسجل على غير ذلك وان يتم توقيعها بخط واضح.
3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
4-تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ب-يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.

المادة 6

أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او
يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او
في وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او
ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة
(7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها وبارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المادة 7

يتوجب على مالك الحق في التصميم وطالب التسجيل والمعترض وطالب شطب التسجيل وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل
تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة 8

يقدم طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 9

يسجل أي طلب لتسجيل التصميم في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد
المسجل ، كما تسجل في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.

المادة 10

يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:-
أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم.
ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها.
ج-اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به.
د-تاريخ ابتكار التصميم.
هـ- تاريخ ومكان وكيفية اول استغلال تجاري للتصميم معززا بما يثبت ذلك ، ويعد التاريخ الذي تم فيه توزيع او بيع التصميم
او الدوائر المتكاملة المدمجة به في أي مكان في العالم تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم.
و-المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في تسجيل التصميم اذا لم يكن هو المبتكر.
ز-صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا.
ح-سند الوكالة مصدقا حسب الاصول.
ط-اربع عينات من الدوائر المتكاملة التي ادمج فيها التصميم لغاية اول استغلال تجاري له ان وجدت.
ي-ملخص عن اصالة التصميم واساس الادعاء به بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون
هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي:-
1-اسم المبتكر واسم طالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما.
2-صورة عن افضل شكل من اشكال المخططات التوضيحية ذات العلاقة بالتصميم.
3-البيانات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

المادة 11

يرفق بطلب التسجيل المستندات والبيانات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ي) من المادة (10)
من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم
(2) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها
خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه.

المادة 12

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية
او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة 13

أ- تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا
ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن اساس التصميم.
ب-يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
1-ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد.
2-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
3-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء التصميم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها
في الاوضاع المختلفة للتصميم ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء
التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
ج-لا يجوز رسم اكثر من طبقة من طبقات التصميم على ورقة واحدة ، وفي حالة رسم الطبقة مكون من اكثر من ورقة فيجب ترقيم
الاوراق في وسط اعلى الصفحة بارقام متتالية.

المادة 14

أ-في حال تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل
تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب.
ب-اذا لم يتم ادماج التصميم في دائرة متكاملة حتى تاريخ تقديم الطلب فعلى طالب التسجيل ان يقدم بيانا خطيا بذلك.

المادة 15

فحص طلب التسجيل
المادة15-
يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل التصميم ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:-
أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.
ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام.
ج-ان العينات المقدمة او المطلوب تقديمها متفقة واحكام المادة (14) من هذا النظام.
د-ان تتوافر شروط حماية التصميم وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.

المادة 16

تكون المخططات التوضيحية والعينات المقدمة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والتي تم رفض الطلب المتعلق بها غير مستردة
، اما العينات والمخططات التوضيحية التي تم قبول الطلب المتعلق بها فعلى المسجل ان يقرر الاحتفاظ بها طوال مدة الحماية
، وله بعد انتهاء هذه المدة ان يقرر اتلافها او التخلص منها بالشكل الذي يراه مناسبا.

المادة 17

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 18

البت في طلب التسجيل
المادة 18-
اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه
ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المادة 19

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ،
يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية عليه على ان يبلغ بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع
اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب بقرار
من المسجل كأن لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.
ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على النموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا
النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية ، على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة
(ي) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المادة 20

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل التصميم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض
الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل التصميم بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم
بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.
ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على
طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.

المادة 21

يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية:-
أ-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.
ب-اسم المبتكر.
ج-اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه.
د-اسم التصميم.
هـ- المخططات التوضيحية المتعلقة بالتصميم لغايات قيدها في السجل0
و-رقم قيد شهادة تسجيل التصميم في السجل.
ز-تاريخ اصـدار الشهادة.
ح-بيان دفع الرسوم.
ط-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.

المادة 22

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر
على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.
ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب
التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة 23

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة
اخرى يسمح بها المسجل لاسباب مبررة ولا تتجاوز سنة ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على
الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.

المادة 24

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع
في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل طالب التسجيل بنسخة
منها.

المادة 25

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24)
من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض
بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي
مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.
ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد
على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب بنسخة منها ،
ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

المادة 26

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا
تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا
لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المادة 27

تحدد صيغة شهادة تسجيل التصميم بالصورة التي يقررها المسجل.

المادة 28

شطب تسجيل التصميم المحمي
المادة 28-
أ- يقدم طلب شطب تسجيل التصميم المحمي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا
النظام بعد دفع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الشطب على التسجيل.
ب- يتم توقيع الطلب من طالب الشطب او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الشطب والوقائع والاسباب
التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الحق بنسخة من ذلك الطلب.

المادة 29

تسري على طلب شطب بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الحـق احكام المواد (23) و(24) و(25) و(26) من هذا النظام
، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.

المادة 30

التصاريح المشفوعة باليمين
المادة30-
أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه
بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها
على موضوع واحد بقدر الامكان.
ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر
فيه اسم وعنوان الشخص الذي تم التصريح بالنيابة عنه.

المادة 31

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها
من الجهات المختصة حسب الاصول.

المادة 32

احكام عامة
المادة32-
اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية
فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.

المادة 33

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك التصميم او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل
على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم
المقررة.

المادة 34

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة التصميم حسب صيغة النموذج رقم (7) من
الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة 35

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة التصميم المحمي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على
النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة 36

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا
بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة تصميم محمي
او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة 37

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة التصميم المحمي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (6) من
الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة 38

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او
مالك الحق وللمعترض ولطالب شطب التصميم ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة 39

يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ
دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة 40

التراخيص الاجبارية
المادة40-
أ- يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في
المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم المحمي دون موافقة مالك الحق.
ب- يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على شكل استدعاء يقدمه طالب الترخيص ضد مالك الحق ، ويصدر
الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى
مالك الحق ، ويعلم الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ، ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل التصاميم
للدوائر المتكاملة بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقر.

المادة 41

التراخيص التعاقدية
المادة41-
يجوز لمالك الحق ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة التصميم المحمي بموجب عقد
خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة 42

يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة
في أي من الحالات التالية:-
أ-انقضاء مدة العقد.
ب-فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.
ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.

المادة 43

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
المادة43-
تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.

المادة 44

يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها
في الجريدة الرسمية.

الملحق الاول
( الرسوم )

الرقم الموضوع الرسم
المقرر بالدينار
1- طلب لتسجيل تصميم
400
2- الاعتراض على قبول طلب التسجيل 100
3- طلب تمديد مدة تقديم الاعتراض عن كل تصميم 10
4- اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض من قبل
مقدم الطلب لكل طلب معترض عليه
10
5- البينات المؤيدة للاعتراض عن كل مرة 10
6- البينات المؤيدة لطلب التسجيل عن كل مرة 10
7- عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق بالاعتراض على طلب تسجيل
تصميم يطلبها المعترض او المعترض عليه او جلسة مؤجلة 10
8- طلب شطب تسجيل التصميم المحمي 200
9- سماع اقوال طالب تسجيل تصميم بناء على طلبه 10
10- اصدار شهادة ( رسم تسجيل ) تصميم 100

11- طلب تغيير اسم مالك الحق او عنوانه او عنوان تبليغه 10

12- طلب تسجيل نقل ملكية التصميم المحمي
100
13- رسم النسخة المصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي تصميم او
مواصفات تصميم او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من
المستندات المحفوظة لدى المسجل
10
14- طلب تغيير اسم مالك تصميم مسجل عندما لا تتغير الملكية عن كل تسجيل 10
15- اضافة او تغيير او الغاء قيد او جزء من قيد لتصميم محمي من السجل بناء على
طلب مالك التصميم
20
16- طلب تصحيح السجل
10
17- طلب تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به في السجل ،
يدفعه المرخص له
20
18- أي طلب لم يرد عليه نص في هذا الجدول
10

الملحق الثاني
إنموذج رقم (1)
طلب تسجل تصميم
“يقدم على نسختين”
1- اسم طالب التسجيل ولقبه واسمه التجاري أن وجد وجنسيته ومهنته ومحل اقامته في عنوانه ، واذا كان الطالب شركة أو
هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها ونوعها وغاياتها وعنوان مركز ادارتها.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
2- صفة مقدم الطلب:(الرجاء وضع اشارة امام الخيار الصحيح )
مبتكر/مبتكرين مشتركين ( )
خلف عام ( )
خلف خاص ( )
غير ذلك (الرجاء التحديد) 00000000( )
مرحظة:الرجاء تحديد اسم المبتكر وعنوانه اذا كان مقدم الطلب غير المبتكر 0000000000000000000000000
3- تسمية تدل على موضوع التصميم والمجال التقني الذي ينتمي اليه هذا التصميم
4- الوكيل الذي اختاره الطالب لتقديم طلب التسجيل ومباشرة الاجراءات المتعلقة به وعنوانه
5- المحل المختار الذي ترسل اليه المكاتبات والمستندات النتعلقة بطالب التسجيل
6- تاريخ ابتكار التصميم
7- تاريخ ومكان اول استغلال تجاري لتصميم.
8- طبيعة اول استغلال تجاري لتصميم.
9- وصف مختصر ودقيق يبين اصالة التصميم وأساس الادعاء به.
10- بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها.
11- أي امور ايضاحية يتطلبها القانون أو المسجل: (بما فيها ما اذا تم تقديم عينه من التصميم ).
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
الاسم:
العنوان:
التوقيع:
التاريخ:
ملاحظة: يرفق مع هذا النموذج المستندات المنصوص عليها في المادة (10) من النظام.
إنموذج رقم (2)
تعهد بتقديم مستندات
الرجاء الموافقة على منحي مهلة 0000000000000000000000000( لاتزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ) وذلك لتزويدكم
بالمستندات التالية:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
فيما يتعلق بالطلب المقدم من قبلنا 0000000000000000000000000000000(يذكر هنا اسم مقدم االطلب ) والذي يحمل الرقم
000000000000000000000وإني اتعهد بتقديم ذلك خلال هذه المهلة وإلأ فانني سأكون متناولا عن طلبي.
الاسم:0000000000000
التوقيع:0000000000000
العنوان:0000000000000
التاريخ:0000000000000

إنموذج رقم (3)
شهادة موافقة مبدئية
طلب 000000000000 رقم 00000000000000 مقدم من قبل
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
إشارة الى طلبكم المقدم بتاريخ 00000000000000 المتعلق بتسجيل تصميم 00000000000000000000000 (يذكر هنا اسم التصميم
) من اجل:
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
وإستنادا لنص المادة (19) من نظام التصاميم للدوائر المتكاملة قررت منحكم الموافقة المبدئية على طلبكم اعلاه اعتبارا
من 0000000000000 وأعطيته رقم 000000000000 واستوفيت الرسم القانوني ومقداره 00000000000
واجور النشر والاعلان في الجريدة الرسمية ومقدارها 0000000000000000000000
المسجل
إنموذج رقم (4)
اعتراض على قبول طلب تسجيل تصميم
“يرفق بنسختين من لائحة الاعتراض”
انا
“يذكر هنا الاسم والعنوان كاملين”
اعتراض على تسجيل قبول طلب تسجيل تصميم موضوع رقم المقدم من قبل بناء على الاسباب التاية:
ترسل التبليغات في المملكة الى العنوان التالي:-
التاريخ
التوقيع
إنموذج رقم (5)
طلب شهادة من المسجل تتعلق بأي قيد محفوظ لديه

أنا
00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
“يذكر هنا اسم الطالب”
أرغب في الحصول على شهادة تتعلق بالتصميم المحمي رقم 00000000000000حول0000000000000000(يذكر هنا موضوع الشهادة )
واطلب ارسال الشهادة الى العنوان التالي
التوقيع
التاريخ
أنموذج رقم (6)
طلب نسخة بدل فاقد/تالف عن شهادة تسجيل
تصميم محمي
انا
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000
“يذكر هنا اسم الطالب او الطالبين”
أرغب في الحصول على نسخة من شهادة تسجيل تصميم محمي بسبب تلف/ فقدان النسخة التي بحوزتي رقم00000000000000000000000000000000
التوقيع
التاريخ
إنموذج رقم (7)
طلبات أخرى
طلب00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مقدم بمقتضى المادة 000000000000000000000000000000000000000000000000
متعلق بتصميم محمي أو طبي سجيل التصميم رقم
000000000000000000000000000
باسم00000000000000000000000000000000000000000000
أنا00000000000000000000000000000000(يذكر هنا الأسم والعنوان)
أطلب00000000000000000000000000000(يذكر هنا محتوى الطلب)
وأرفق في طيه رسماً قدره000000000000000000000000000000000000
التاريخ: / /
أنموذج رقم (8)
طلب شطب تسجيل محمي
“يرفق بنسختين من لائحة الشطب “
انا
“يذكر هنا الاسم والعنوان كاملين “
أطلب شطب تسجيل تصميم محمي موضوع الطلب رقم المقدم من قبل بناء على الاسباب التالية:

ترسل التبليغات في المملكة الى العنوان التالي:-
التاريخ
التوقيع
أنموذج رقم (9)
طلب شهادة بدفع الرسم
)تقدم على نسختين)
أنا0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
أرفق طيه الرسم المعين للتصميم رقم 0000000000000000 المؤرخ في 000000000000000000000
الأسم:
العنوان:
التوقيع:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“يعبأ هذا الجزء من النموذج من قبل مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة “
شهادة بدفع الرسم
ــــــــــ
رقم شهلدة التصميم المحمي 000000000 الممنوح بتاريخ 0000000000
أشهد أن 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
قد دفع في هذا اليوم000000000من شهر 00000000000000 سنة0000000000000
الرسم السنوي المعين وقدره000000000000000000000000000000000000
ولذلك تظل حقوق مالك الحق مرعية حتى تاريخ000000000000000000000000
المسجل

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق