نظام حماية التربة / صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية التربة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
التربة: جسم طبيعي ثلاثي الابعاد ناجم عن تفتت صخور القشرة الارضية بفعل عوامل التعرية الطبيعية والكيميائية.
تلوث التربة:دخول عنصر ملوث او اكثر في التربة بتركيز معين يجعله ضاراً بالانسان او الحيوان او النبات و يحدث تغييراً
ضاراً في خواص التربة.
التصحر:تردي الاراضي في المناطق القاحلة و شبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات
المناخية والانشطة البشرية.
انجراف التربة:انتقال مكونات التربة من مكان الى آخر بفعل الرياح والمياه والعوامل الطبيعيــة وغير الطبيعية.
الحمأة المعالجة: المواد الصلبة الرطبة او الجافة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي وفقاً للمواصفات المعتمدة.
المبيدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض
او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة
العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
المخصبات:المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتحسين خواصها او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للاكثار او
الاستنبات سواء كانت كيميائية او عضوية او حيوية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات
التالية:-
أ-وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل لاستعمالات الاراضي.
ب-دراسة اسباب التصحر وانجراف التربة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.
ج-مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها الى الحد المسموح به بيئياً وذلك بما يتناسب مع المواصفات والمعايير
القياسية المعتمدة محلياً.
د-تشجيع اقامة المشاريع الملائمة لتنمية التربة واعادة تأهيلهــا.
هـ- دراسة مواقع المشاريع التنموية وتأثيرها على الاراضي والموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية عند اقامة
هذه المشاريع.
و-وضع خطة وطنية لجمع المعلومات والبيانات في مجال حماية التربة واستعمالات الاراضي.
ز-وضع برنامج رقابي للتحقق من استعمال الكيماويات الزراعية ، كالمبيدات او المخصبات او الهرمونات او غيرها
ومتبقيات أي منها وتأثير ذلك على عناصر البيئة المختلفة.
ح-العمل على اعداد البرامج اللازمة لاعادة تأهيل اراضي المقالع والمرامل ومناطق التعدين ومكاب النفايات بعد
استصلاحها واستغلالها وزراعتها بالانواع المناسبة.
ط-وضع الشروط والتعليمات المتعلقة بزراعة انواع مناسبة من الاشجار والشجيرات والاعشاب وعلى مالكي
الاراضي ومستغليها مراعاة تلك الشروط والتعليمات للحد من تعرية التربة وتآكلها وانجرافها.

المادة 4

يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير
واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايتها من التعرية والتآكل والانجراف.

المادة 5

تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة
لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى.

المادة 6

تضع الوزارة وبالتنسيــق مع اي جهـة اخرى ذات علاقة التعليمــات المتعلقــة بما يلي:-
أ-استعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزراة الزراعة.
ب-حماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق