نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون البلديات.

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية .

المجلس

:

المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال.

الرئيس

:

رئيس البلدية أو رئيس المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال.

العضو

:

عضو المجلس.

 

المادة 3

لا تسري أحكام هذا النظام على أمانة عمان الكبرى.

المادة 4

أ– يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:-

 

 

فئة البلدية

رئيس البلدية

رئيس المجلس المحلي

الأولى

900 دينار

250 دينارا

الثانية

800 دينار

200 دينار

الثالثة

700 دينار

150 دينارا

 

 

 

 

 

 

ب- 1- يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها استنادا لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:-

 

 

الفئة

المكافأة

1.

اقل من 100 الف دينار

150 دينارا

2.

من 101 الى 299 الف دينار

200 دينار

3.

من 300 الى 499 الف دينار

225 دينارا

4.

من 500 إلى 699 الف دينار

250 دينارا

5.

من 700 إلى 999 ألف دينار

275 دينارا

6.

من مليون إلى مليون و499 ألف دينار

300 دينار

7.

من مليون ونصف إلى مليوني دينار

350 دينارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- اذا زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسون دينارا عن كل مليون دينار تم تحصيلها زيادة على ذلك.

ج- يمنح رئيس المجلس المحلي عن كل جلسة مجلس محلي يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.

 

 

المادة 5

أ- يمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.

ب- يمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها .

ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح رئيس وعضو المجلس عن كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.

2- يحدد الحد الأقصى لعدد جلسات اللجنتين المشار إليهما في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير.

د- في حال شغور مركز رئيس المجلس المحلي أو غيابه لمدة تزيد على أسبوع، يتقاضى نائبه من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب رئيس المجلس المحلي عن كامل مدة إشغاله للمنصب.

 

المادة 6

أ‌- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه .

ب‌- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية اذا وقعت أثناءها.

ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين. 

د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن إجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

المادة 7

أ- يمنح الرئيس إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج براتب كامل مع المكافآت.

ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للرئيس .

المادة 8

أ- يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة.

ب- اذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة.

ج- على الرئيس إبلاغ الوزير فور حصوله على الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 9

اذا تغيب رئيس البلدية عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا قل تغيبه عن عشرين يوما فيتم حسم ما يستحقه من راتب ومكافآت عن الأيام التي تغيبها.

المادة 10

تمنح الاجازات المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و (8) من هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.

المادة 11

يمنح رئيس البلدية علاوات الانتقال والسفر المحددة للمجموعة الثانية المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر.

المادة 12

يطبق على الرئيس نظام التأمين الصحي المدني وتكون إقامته في المستشفيات في الدرجة الأولى.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 14

يلغى نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم (137) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق