نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

المادة 1

بالنظر لما تقتضيه السلامة العامة للمحافظة على الثروة الحيوانية من الامراض الحيوانية الوافدة يحظر استيراد الماعز
الذكور والاناث بجميع انواعها وسلالاتها وبجميع انواع وسائط النقل الأبإذن خطي مسبق مني بناء على تنسيب خطي من مدير
دائرة البيطرة وضمن الشروط والتحفظات التي اقررها .

المادة 2

كل من يخالف احكام هذا النظام تطبق عليه احكام قانون امراض الحيوانات وتحجر الحيوانات بالمحاجر البيطرية بالصورة
الاصولية .

المادة 3

يعمل بهذا النظام أعتباراً من تاريخ 16 /10 /1966.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق