نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2000 ) ويعمل به ماعتباراً من 1 / / / 2001 .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.
الدائرة : دائرة الضريبة العامة على المبيعات.
الضريبة الخاصة : الضريبة المحددة بمقتضى الجدول رقم (1) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون.
التصنيع : استخراج الخامات الطبيعية او تحويل المادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها او
مكوناتها او طبيعتها او نوعها بما في ذلك العمليات الكيماوية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويستثنى
من ذلك عملية التعبئة التي يقوم بها التاجر عند البيع للمستهلك مباشرة.
المنتج الصانـع : الشخص الذي يمارس بصورة اعتيادية أي عملية تصنيع سواء كانت بصفة رئيسية او تبعية.
مورد الخدمة :الشخص الذي يتولى توريد خدمة خاضعة للضريبة او يقوم بتأديتها.
المادة 3
المادة3-
أ- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى الدائرة باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة والاقرار
عنها وتوريدها للدائرة وفقا لاحكام القانون.
ب- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع سلع وخدمات خاضعة للضريبة اذا بلغت او تجاوزت قيمتها خلال المدد المحددة
في المادة (13) من القانون المبالغ التالية:-
1- عشرة الاف دينار للمنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة.
2- خمسة وسبعون الف دينار للشخص الذي يقوم ببيع السلع باستثناء المنتج الصانع لسلع خاضعة للضريبة الخاصة والمشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3- ثلاثون الف دينار لمورد الخدمة.
ج- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم بممارسة اكثر من نشاط من الانشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المبلغ
الادنى المحدد لاي من هذه الانشطة.
المادة 4
يلغى ( نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات ) رقم (18) لسنة 1994 وتعديلاته.