نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغابات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل بع اعتباراً من
1994/6/4.

المادة 2

المادة 2:
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة علىالسلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية خلال السنة (50000) خمسين الف
دينار.
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات المؤداة محليا الخاضعة للضريبة خلال السنة (25000) خمسة وعشرين
الف دينار.
ج- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الجمع بين انتاج سلع خاضعة لضريبة نسبية وخدمات محلية خاضعة للضريبة
خلال السنة ( 25000) خمسة وعشرين الف دينار.
د- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة (10000) عشرة الاف
دينار.
هـ- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه
لدى الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

المادة 3 –
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا
، خلال السنة – 100000 – مائة الف دينار,
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة- 10000- عشرة الاف
دينار.
ج- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى
الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق