نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغابات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل بع اعتباراً من
1994/6/4.
المادة 2
المادة 2:
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة علىالسلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية خلال السنة (50000) خمسين الف
دينار.
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات المؤداة محليا الخاضعة للضريبة خلال السنة (25000) خمسة وعشرين
الف دينار.
ج- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الجمع بين انتاج سلع خاضعة لضريبة نسبية وخدمات محلية خاضعة للضريبة
خلال السنة ( 25000) خمسة وعشرين الف دينار.
د- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة (10000) عشرة الاف
دينار.
هـ- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه
لدى الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.
المادة 3
المادة 3 –
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا
، خلال السنة – 100000 – مائة الف دينار,
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة- 10000- عشرة الاف
دينار.
ج- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى
الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.