نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية ).

المادة 2

المادة 2- يعمل به اعتبارا من 1961/2/1.

المادة 3

المادة 3- يسمح باستيراد الحيوانات التالية من البلدان المجاورة (العراق وسوريا ولبنان وتركيا وايران) على أن تحجر
الحيوانات المدة المقابلة لكل نوع منها:-

نوع الحيوان مدة الحجر
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
أ- البقر خمسة أيام
ب- الجاموس خمسة أيام
ج- الجمال ثلاثة أيام
د- الضأن ثلاثة أيام
هـ- الماعز ثلاثة أيام

المادة 4

المادة 4- تحجر الحيوانات في المحاجر البيطرية على الحدود الاردنية باعتبار اليوم (24) ساعة وتحسب المدة من ساعة دخول
الحيوانات الى المحجر على أن تستوفى رسوم الحجر عشرة فلسات عن كل رأس من الضأن والماعز وعشرين فلساً عن كل رأس من
البقر والجاموس والجمال عن كل يوم من أيام الحجر وذلك عدا رسوم البيطرة والتطهير والماء.

المادة 5

المادة 5- يلغى النظام رقم (2) لسنة 1960المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1476 الصادر بتاريخ 1960/2/16.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق