نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم
المادة 1
يُسمّى هذا النظام (نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016) ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة التربية والتعليم. |
الوزير |
: |
وزير التربية والتعليم. |
المديريّة |
: |
مديريّة التربية والتعليم في أي محافظة أو لواء أو منطقة. |
الوحدة |
: |
وحدة جودة التعليم والمساءلة المنشأة بموجب أحكام هذا النظام. |
اللجنة |
|
اللجنة التوجيهية للوحدة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. |
المساءلة |
: |
مجموعة العمليّات والإجراءات التي تقوم بها الوحدة لتحديد مدى تحقُّق معايير فاعلية النظام وكفاءته ومؤشــراتها لتحسين جودة التعليم. |
الرئيس |
: |
رئيس الوحدة.
|
المادة 3
أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب- تتمتَّع الوحدة بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامها وأعمالها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
ج- 1- يسمي الوزير رئيسا للوحدة ونائبا للرئيس من كبار موظفي الوزراة.
2- يكون كل من رئيس الوحدة ونائبه مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل في الوحدة وعن المهام الموكولة له.
المادة 4
أ- تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها وفق معايير ومؤشّرات مُحدَّدة وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة: المؤسّسات التعليميّة والمديريّات ومركز الوزارة.
ب- تُحدَّد المعايير والمؤشّرات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية
المادة 5
تتولّى الوحدة المهام التالية:-
أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
ب- دعم تطوير عمليّات المساءلة في النظام التربوي وبناء قدرات العاملين وعقد الدورات التدريبيّة وورش العمل لموظفي الوحدة.
ج- وضع معايير المساءلة ومؤشّراتها ومراجعتها دوريّاً.
د- إعداد أدوات القياس والتقويم الخاصّة بعمليّات التقييم وتطويرها.
هـ- تقديم التوصيات بخصوص توظيف نتائج التقييم في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الخاصّة بالتطوير والتحسين لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع فلسفتها.
و- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات للمتابعة والتقييم.
ز- إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة عن أعمال الوحدة ورفعها للوزير.
ح- تقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة لتحسين العملية التربوية وتطويرها.
ط- عقد البرامج التوعوية لبرامج المساءلة وورش العمل لموظفي الوحدة.
ي- أيّ مهام أخرى تُكلَّفها اللجنة بها.
المادة 6
أ-تُشكَّل لجنة تُسمّى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :-
1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية .
2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
ب- يكون رئيس الوحدة مقررا للجنة .
ج- تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:-
1- رسم السياسة العامّة للوحدة.
2- اعتماد خطّة الوحدة السنويّة.
3- إقرار المعايير والمؤشرات التي تستند إليها عمليّات المساءلة.
4- اعتماد التقرير السنوي للوحدة.
5- اي مهام أخرى يكلّفها الوزير بها.
د- للوزير دعوة أيّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على جدول اعمالها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 7
يسمي الوزير عددا كافيا من الموظفين من بين موظفي الوزارة للعمل في الوحدة
المادة 8
لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أيٌّ من موظفي الوحدة مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أيِّ مؤسّسة تعليميّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدّة عمله في الوحدة ولمدّة ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء عمله في الوحدة ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى و الثانية، وعلى كلٍّ منهم تقديم إقرار خطّي بذلك قبل مباشرته لمهامه يتعهّد فيه بإبلاغ الوزير عن أي منفعة مرتبطة بعمله في الوحدة تنشأ خلال تلك المدّة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونيّة .
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.