نظام جوازات والسفر

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويحل محل جميع انظمة جوازات السفر التي صدرت سابقاً
باستثناء نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1939 المتعلق بجوازات السفر السياسية.

المادة 2

جوازات السفر الاردنية
المادة 2-
يقدم طلب جواز السفر او طلب تجديده في المملكة الاردنية الهاشمية الى مدير الجوازات اما مباشرة او بواسطة اقرب قائد
منطقة او قائد درك. وفي خارج المملكة الاردنية الهاشمية يقدم الى قنصل اردني او بريطاني او موظف جوازات اردني او بريطاني
وينظم هذا الطلب بحسب النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا النظام. وللموظف الذي يقدم اليه مثل هذا الطلب. اذا هو
استصوب ذلك ان يكلف الطالب الحضور امامه بالذت.

المادة 3

المادة 3- أ- يجوز للطالب ان يضيف الى جواز سفره اذا اراد زوجته او زوجاته واولاده او اولادهما والقاصرين ممن هم تحت
وصايته على ان يكون الاولاد والقاصرون دون السادسة عشرة من العمر. لا يجوز اضافة شخص تجاوز السادسة عشرة من العمر
ما عدا الزوجة الى جواز سفر شخص آخر. يقيد في جوازات السفر اسم الطالب واسماء جميع الاشخاص الذين اضيفوا الى ذلك الجواز.
ب- يجوز اعطاء جوازات سفر على حدة للزوجات وايضاً للاولاد والقاصرين ولو لم يبلغ الاولاد والقاصرون السادسة عشرة من
العمر.
ج- يقدم الطالب مع طلبه ثلاث نسخ من صورته الفوتوغرافية وصورة زوجته او زوجاته عندما يريد اضافتهم الى جواز سفره تلصق
احداها على الطلب والثانية على جواز السفر والثالثة على سجل جوازات السفر فاذا كانت المرأة مسلمة اعتيض عن الصورة
ببصمة ابهام يدها اليسرى.

المادة 4

المادة 4- تدفع الرسوم التالية فيما يتعلق بجوازات السفر الاردنية:
فلس
أ- عند صدور جواز سفر 750
ب- عند تجديد جواز سفر عن كل سنة تجديد 200
ج- لقاء كل اضافة لاي عضو او اعضاء من اسرة 200
د- عن اي تظهير آخر او تظهيرات اخرى تجري في وقت واحد 100

المادة 5

جوازات السفر الاجنبية
المادة 5-
يستوفى رسم قدره (250) فلس عن تسجيل اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية ما عدا الاحوال التي يكون فيها اي
جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية قد منح بشأنها تأشير مجاني بمقتضى المادة 11 من هذا النظام وما عدا جوازات
السفر البريطانية او اية وثيقة سفر اخرى بريطانية

المادة 6

لا يعتبر اي تأشير بالدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية معمولا به بعد انقضاء المدة التي منح من اجلها او بعد انقضاء
سنة من تاريخ منحه ويؤخذ بأقصر المدتين.

المادة 7

يجوز ان يمنح الاجنبي الموجود في شرق الاردن تأشيراً من قبل مدير الجوازات للدخول مرة ثانية الى المملكة الاردنية
الهاشمية ويكون هذا التأشير للدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية ثانية لمرة واحدة او اي عدد من المرات. ويكون معمولا
به مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخه. يدفع عن مثل هذا التأشير دينار واحد و (150) فلساً. الا انه في حالة تأشير
للدخول مرة ثانية يدفع فقط (200) فلس.

المادة 8

يجوز لمدير الجوازات ان يمنح تأشيراً اضطرارياً يعمل به للدخول مرة واحدة فقط لأي شخص:
أ- يرغب في دخول المملكة الاردنية الهاشمية ولكن ليس على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي بحوزته تأشير معمول
به او
ب- دخل المملكة الاردنية الهاشمية بدون تأشير ويدفع لقاء هذا التأشير الاضطراري دينار واحد و (150) فلساً مع رسم اضافي
قدره (500) فلس.

المادة 9

على الشخص الذي يدخل المملكة الاردنية الهاشمية ويكون على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي في حوزته تأشير مرور
معمول به ان يدفع دينار واحد و (150) فلساً اذا هو بقي في المملكة الاردنية الهاشمية مدة تزيد على سبعة ايام.

المادة 10

المادة 10- يجوز الاعفاء من الرسوم المذكورة في المواد 7و 8و9 من هذا النظام او تخفيضها من قبل وزير الداخلية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق