نظام جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون جوازات السفر لسنة 1929

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يضاف ما يلي الى آخر جملة في المادة السادسة من نظام جوازات السفر المنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية

“اما اذا كان الشخص يقيم في فلسطين ودخل شرق الاردن رأسا من فلسطين فيكون هذا الرسم الاضافي 100 مل فقط “.
1938/11/12

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق