نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1939

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لوزير الخارجية ان يصدر جوازات سفر سياسية للاشخاص الآتي ذكرهم:
(1) اعضاء الاسرة المالكة.
(2) رئيس الوزراء.
(3) الوزراء العاملون ورؤساء الوزراء والوزراء السابقون.
(4) رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومساعده وموظفو الديوان الملكي الهاشمي من الدرجة الثانية فأعلى.
(5) موظفو وزارة الخارجية، واعضاء السلك السياسي والقنصلي من درجة وزير مفوض ومستشار مفوضية وقنصل عام وقنصل.
(6) اعضاء البعثات الحكومية الرسمية الموفدون الى بلاد اجنبية بقرار من مجلس الوزراء.
(7) ممثلو الحكومة في المؤتمرات الدولية.
(8) رئيسا مجلسي الاعيان والنواب
(9) الاشخاص – ذوو الصبغة الرسمية او السياسية بتنسيب من معالي وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- يجوز ان يدخل اعضاء اسرة حامل جواز السفر السياسي في جواز السفر المذكور لكي يكونوا بصحبته في سفره.

المادة 4

المادة 4- لا يعمل بجواز السفر السياسي لمدة تتجاوز السنتين من تاريخ اصداره.

المادة 5

المادة 5- يسترد جواز السفر السياسي بعد زوال الصفة التي اصدر من اجلها.

المادة 6

المادة 6- لا يستوفى رسم عند اصدار جواز السفر السياسي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق