نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد رقم (34) لسنة 1966)

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد لسنة 1978) ويعمل به اعبتارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المجلس: مجلس ادارة الصندوق
المدير: مدير عام صندوق توفير البريد
اللجنة: لجنة الاشراف على عملية السحب
الرصيد: الرصيد في دفتر التوفير في الشهر السابق لشهر السحب.

المادة 3

المادة 3- يجري السحب على الجوائز ثلاث مرات في السنة بمعدل مرة كل اربعة اشهر.

المادة 4

المادة 4- لغايات اجراء السحب تعد الادارة العامة لصندوق توفير البريد بطاقات صغيرة يحدد شكلها ومضمونها المجلس بتعليمات
تصدر عنه وتحمل كل بطاقة رقم المجموعة ورقم الحساب ولا يذكر عليها اسماء اصحابها حفاظا على السرية.

المادة 5

المادة 5- تشترك في السحب كل بطاقة حساب ويكون رصيدها عشرة دنانير او اكثر.

المادة 6

المادة 6- أـ- تشرف على عملية السحب لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس.
ب- يكون النصاب القانوني للجنة من اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعند التساوي
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 7

المادة 7- تجري عملية السحب في المكان والزمان اللذين يحددها المجلس ووفقا للطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 8

المادة 8- تناط باللجنة الصلاحيات التالية:-
ا- الاشراف على عمليات السحب
ب- التأكد من ان الحسابات التي يجب ان تدخل في السحب قد وضعت لها بطاقات وفق احكام هذا النظام
ج- تنظيم جدول تبين فيه ارقام المجموعات وارقام البطاقات الرابحة وقيمةالجوائز التي فازت بها البطاقة والتوقيع على
ذلك الجدول.
د- التوقيع على محضر يتضمن نتائج السحب وينظم على نسختين لادارة الصندوق.

المادة 9

المادة 9- أ- تخصص للبطاقات الفائزة في عملية السحب اربعون جائزة على النحو التالي:-
1- الجائزة الاولى تربح ثلاثة امثال الرصيد بحد اعلى مقداره (100) مائة دينار
2- الجائزة الثانية: تربح مثلي الرصيد بحد اعلى مقداره (80) ثمانون ديناراً.
3- الجائزة الثالثة: تربح مثل الرصيد بحد اعلى مقداره (60) ستون ديناراً.
4- الجوائز من الرابعة حتى الاربعون تربح كل جائزة عشرة دنانير
ب- للمجلس على ضوء الوضع المالي للصندوق وعدد مودعيه وبناء على تنسيب من المدير زيادة عددة الجوائز وقيمتها من حين
لاخر.

المادة 10

المادة 10- يشترط لاستحقاق الجائزة ان لا يقل رصيد الدفتر الفائز باحدى الجوائز في اخر يوم من ايام الشهر السابق لعملية السحب عن عشرة دنانير فاذا تبين ان هناك دفاتر شملها السحب غير مستوفية لهذا الشرط فتعود الجائزة للصندوق.

المادة 11

المادة 11- ترسل الادارة العامة للصندوق لكل فائز اشعاراً تبين فيه مقدار جائزته وترسل نسخة من هذا الاشعار الى مكتب
البريد الذي فتح فيه الحساب الفائز ليقوم بتسجيل مقدار الجائزة في دفتر توفير الفائز وعلى بطاقة حسابه على ان يتم
اشعار الادارة العامة للصندوق بذلك.

المادة 12

المادة 12- للمجلس نشر نتائج السحب بالطريقة التي يراها مناسبة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق