نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2000 ) وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة
الوزير: وزير الثقافة
الجائزة: جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال0
النتاج: مجموع اعمال المرشح او اسهامه للحصول على جائزة الدولة التقديرية في حقل الجائزة ، وعمل واحد للمتقدم للحصول
على جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين من حقل الجائزة.

المادة 3

أ- يمنح بمقتضى احكام هذا النظام كل من الجائزتين التاليتين:-
1- جائزة الدولة التقديرية.
2- جائزة الدولة التشجيعية.
ب-تتكون الجائزة مما يلي:-
1- شهادة تفوق
2-ميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية وميدالية فضية لجائزة الدولة التشجيعية.
3-مكافأة نقدية قدرها عشرة الاف دينار لجائزة الدولة التقديرية و خمسة الاف دينار لجائزة الدولة التشجيعية.
ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص يمنح كل منهم شهادة تفوق وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية ، وشهادة
تفوق وميدالية فضية لجائزة الدولة التشجيعية ، اما المكافأة النقدية فتوزع بالتساوي.

المادة 4

أ- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل 0
ب- تمنح جائزة الدولة التقديرية في كل من الحقول التالية:-
1- الآداب.
2- العلوم البحتة والعلوم التطبيقية.
3- العلوم الاجتماعية والإنسانية.
4- الفنون.
5- أي حقل آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- تمنح الجائزة التشجيعية في الموضوع المعين في أي من الحقول المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح في حقل الجائزة0
ب-1- تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين من حقل الجائزة.
2- يحدد سنويا بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع جائزة الدولة التشجيعية في كل حقل ويصدر
الوزير التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط منح الجائزة.

المادة 6

أ- يشترط فيمن يرشح او يتقدم للحصول على الجائزة ان يكون اردنيا ، وان لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على جائزة الدولة
التشجيعية اربعين سنة0
ب- يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:-
1- ان يكون منشورا او معلنا عنه وغير مقتبس.
2- ان تتوافر فيه الاصالة والتميز.
3- ان يتضمن اضافة معينة في حقله.
ج- ويشترط في النتــاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية مايلي:-
1- لم يمض على نشره او الاعلان عنه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه.
2- لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية 0
3- لم تمنح عنه اي جائزة من اي جهة كانت سواء كانت داخل المملكة او خارجها.

المادة 7

يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسمي
احدهم مقرراً لها وتتولى المهام التالية:-
أ- رصد النتاج المحلي في حقل كل جائزة وحصر هذا النتاج وتصنيفه وترتيبه.
ب- تصنيف النتاج المقدم في موضوع الجائزة وترتيبه والتحقق من مطابقته للشروط المطلوبة لمنح الجائزة.
ج- احالة النتاج المقدم الى لجان التحكيم المتخصصة.
د- تزويد لجان التحكيم المتخصصة بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج.

المادة 8

أ- يشكل الوزير سنويا لكل حقل من الحقول لجنة تحكيم متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية
على ان يكون اعضاء كل منها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقـــل الجائزة وموضوعها وعلى ان لا يكون من بينهم اي
من اعضاء اللجنة التنظيمية ، وتتولى كل منها حسب اختصاصها ايا مما يلي:-
1- الاطلاع على النتاج المحلي في حقول جائزة الدولة التقديرية0
2- دراسة النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية0
ب- يكون اجتماع أي من لجان التحكيم المتخصصة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل وتصدر توصياتها بالاجماع او
باكثرية اصوات الحاضرين0
ج- يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك دون ان
يكون لهم حق التصويت.

المادة 9

أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة التحكيم على ان يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية.
ب- يعلن الوزير بصحيفتين محليتين على الاقل اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام لهذه الغاية.

المادة 10

يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة
بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية رقم (49) لسنة 1988.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق