نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جمع التبرعات المدرسية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يجمع في مطلع العام الدراسي تبرعات مدرسية من الطلاب على الترتيب التالي : –
أ- الصفوف الالزامية من الأول حتى السادس 300 فلس في السنة.
ب- الصفوف الالزامية من السابع حتى التاسع 750 فلسا في السنة.
ج- الصفوف الثانوية من الأول حتى الثالث دينار واحد وخمسمائة فلس في السنة .
د- المعاهد العليا والمدارس المهنية خمسة دنانير في السنة .

المادة 3

المادة 3- تعطى وصولات رسمية لقاء المبلغ المتبرع به موقعة من مدير المدرسة أو المعهد .

المادة 4

المادة 4- ترسل هذه التبرعات إلى مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء ليودعها في البنك مقابل فائدة بعد إجراء
المزاودة لسعر الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة واللواء وفي المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع لدى محاسب
المالية أما المعاهد العليا فتودع ما تجمعه من التبرعات في البنك بعد إجراء المزاودة لسعر الفائدة بين البنوك المحلية
في المحافظة واللواء أو لدى محاسب المالية .

المادة 5

المادة 5- يحفظ مدير المدرسة دفتر صندوق خاص مبينا فيه المقبوضات والمصروفات ويرسل كشفا مرة في كل فصل مدرسي لمدير
التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء يبين الوضع المالي لهذه التبرعات .

المادة 6

المادة 6- يحفظ مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء سجلا للتبرعات المدرسية لكل مدرسة من مدارس لوائه.

المادة 7

المادة 7- يقدم مديرو التربية والتعليم في المحافظات والألوية ومديرو المعاهد العليا مرتين في كل سنة مدرسية كشفا إلى
الوزارة يبينون فيه الوضع المالي للتبرعات المدرسية وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول في نهاية العام الدراسي .

المادة 8

المادة 8- يجوز لمدير المدرسة الإلزامية أن يحتفظ في حوزته من أموال التبرعات المدرسية بثلاثة دنانير ولمدير المدرسة
الثانوية بخمسة دنانير ولمدير المعهد العالي أو المدرسة المهنية بعشرة دنانير .

المادة 9

المادة 9- يحق لمدير المدرسة في المرحلة الألزامية أن ينفق مما لديه من أموال التبرعات المدرسية في سبيل مصلحة المدرسة
مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولمدير المدرسة الثانوية دينارين دون الرجوع لمدير التربية والتعليم في محافظته أو لوائه
كما يحق لمدير المعهد العالي أو المدرسة المهنية أن ينفق مبلغا لا يزيد على عشرة دنانير دون الرجوع إلى وزير التربية
والتعليم ولا يصرف أي مبلغ مهما كانت قيمته قبل اتخاذ قرار من لجنة مؤلفة من المدير ومعلمين أحدهما صاحب الاختصاص
وفي المدرسة ذات المعلمين يكتفي بالمدير والمعلم الثاني. أما المعلم المنفرد فيقدم طلبا بما تحتاجه مدرسته إلى مدير
التربية والتعليم في لوائه ليقوم بتأمينها إليه .

المادة 10

المادة 10- يحق لمدير التربية والتعليم في المحافظة أواللواء الموافقة على انفاق مبلغ لا يزيد على عشرة دنانير دون
الرجوع الى وزير التربية والتعليم .

المادة 11

المادة 11- تنفق هذه التبرعات في الأمور التالية :
أ- المكتبات .
ب- المختبرات.
ج- النشاط الرياضي والكشفي .
د- النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، الصناعية ،التجارية ، النسوية).
هـ- حاجات المدرسة الطارئة والضرورية.
و- ما يوافق عليه وزير التربية والتعليم لمصلحة المدرسة والطلاب .

المادة 12

المادة 12- تخضع جميع المشتريات من أموال التبرعات المدرسية لأنظمة اللوازم .

المادة 13

المادة 13- تخضع جميع أموال التبرعات المدرسية للأنظمة المالية وللتدقيق من قبل موظفي ديوان المحاسبة ومن قبل مديري
التربية والتعليم في المحافظات والألوية .

المادة 14

المادة 14- يحق لمدير المدرسة استناداً إلى قرار تتخذه الهيئة التدريسية في المدرسة وبعد موافقة مدير التربية والتعليم
في المحافظة واللواء اعفاء الطلاب العاجزين عن الدفع بسبب فقرهم الشديد من بعض التبرعات المقررة على ألا يقل ما يحصل
من طلاب المدرسة الواحدة عن 70% من مجموع المبالغ المقررة وعلى أن لا يعفى أحد من الطلاب إعفاءاً كاملاً .

المادة 15

المادة 15- تنطبق التعليمات المذكورة أعلاه على جميع المبالغ العائدة إلى أموال التبرعات المدرسية من ريع الحفلات المدرسية
أو من الهبات الخيرية أو من أية مصادر أخرى .

المادة 16

المادة 16- تلغى تعليمات شروط جمع أموال التبرعات المدرسية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 /5
/1953 وتعليمات جمع أموال التبرعات المدرسية وصرفها التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 /10 /1955
.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق