نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام جمع التبرعات المدرسية لسنة 1975) ويعمل به من بداية العام الدراسي 1976/1975.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية فيما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزاره وزارة التربية والتعليم
المدير مدير التربية والتعليم للمحافظة / اللواء
المدرسة وتشمل المدارس الثانوية والاكاديمية والمهنية والالزامية ومراكز التدريب الحرفي
المعهد وتشمل معاهد المعلمين والمعاهد الفنية
التبرعات المدرسية: التبرعات التي تجمع من طلاب المدارس والمعاهد طبقا لهذا النظام كما تشمل الهبات والتبرعات التي
تقدم للمدرسة واشتراكات الاسر المدرسية
المادة 3
أ – يقوم مدير المدرسة / المعهد بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي:
1- من طالب الصفوف الابتدائية ( دينار ونصف) في السنة
2- من طالب الصفوف الاعدادية ( ديناران) في السنة
3 من طالب الصفوف الثانوية ( الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب الحرفي ( ثلاثة دنانير) في السنة
4- من طالب المعهد عشرة دنانير في السنة
ب – للهيئة التدريسية في اية مدرسة الزامية او ثانوية بقرار تتخذه بأغلبية اعضائها اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات
المدرسية المقررة بمقتضى الفقره (أ) من هذه المادة اذا رأت انه غير قادر على دفعه على ان لا تقل نسبة ما يحصل من الطلاب
في أية مدرسة ثانوية او الزامية عن سبعين في المائة من مجموع المبالغ المقررة بمقتضى هذه المادة .
المادة 4
أ – يتسلم مدير المدرسة التبرعات المدرسية لقاء ايصالات رسمية يوقعها. وعليه ان يودع تلك التبرعات في البنك لقاء
فائده بعد اجراء المزايده على سعر تلك الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة او اللواء.
ب- في المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع التبرعات المدرسية لدى محاسب المالية.
ج-تقيد التبرعات المدرسية المودعه لدى البنوك باسم مدير التربية والتعليم بالنسبة للتبرعات المتعلقة بالمدارس اما
تبرعات المعاهد فتقيد باسم مدير المعهد.
المادة 5
أ – يحتفظ مدير المدرسة بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه المقبوضات والمدفوعات والرصيد لدى البنك او
محاسب المالية.
ب- على مدير كل مدرسة ثانوية او الزامية تزويد مدير التربية والتعليم في محافظته بكشفين الاول في نهاية الفصل الاول
والثاني في نهاية العام الدراسي يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية.
المادة 6
على المدير تزويد الوزاره بكشفين الاول في نهاية الفصل الاول والثاني في نهاية العام الدراسي يبين في كل منهما الوضع
المالي للتبرعات المدرسية.
المادة 7
أ – للمعلم المنفرد ولمدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد معلميها عن ثلاثة الاحتفاظ في حوزته من اموال التبرعات
المدرسية بمبلغ عشرة دنانير ، ولمدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد معلميها عن ثلاثة بمبلغ خمسة وعشرين دينارا
ولمدير المدرسة الثانوية الاكاديمية والمهنية بمبلغ خمسين دينار ولمدير المعهد بمبلغ ماية دينار
ب- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن المبلغ المصرح له بالاحتفاظ
به دون موافقة مسبقة من اية جهة ، وذلك بقرار يتخذ بالأكثرية من لجنة مؤلفة من المدير ومعلمين اخرين احدهما صاحب الاختصاص
والثاني يعينه المدير ، وفي المدارس التي يقل فيها عدد اعضاء الهيئة التدريسية عن ثلاث فيكتفي بموافقة العدد الموجود
وفي جميع الحالات يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة.
ج- لمدير التربية والتعليم الموافقة على انفاق مالا يزيد على مائة دينار من التبرعات المدرسية وفق احكام نظام اللوازم
المعمول به دون الرجوع الى الوزارة.
المادة 8
تنفق التبرعات المدرسية خلال العام الدراسي في الاوجة التالية:-
أ – المكتبات.
ب- المختبرات.
ج-النشاط الرياضي والكشفي.
د-النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، التجارية ، الصناعية ، العلوم المنزلية والتربية الفنية).
هـ- حاجات المدرسة الطارئة والضرورية.
و- اية اوجه اخرى توافق عليها الوزارة.
ز- قرطاسية الامتحانات الفصلية والسنوية
ح- صيانة الابنية المدرسية
المادة 9
في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوزام المعمول به على المشتريات من اموال التبرعات
المدرسية.
المادة 10
تخضع جميع اموال التبرعات المدرسية للانظمة المالية المعمول بها وللتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ومدير التربية والتعليم.
المادة 11
يلغي نظام جمع التبرعات المدرسية رقم (22) لسنة 1965 وأية تعديلات تكون قد طرأت عليه.