نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون

:

قانون السياحة. 

الوزارة

:

وزارة السياحة والآثار .

الوزير

:

وزير السياحة والآثار .

الجمعية

:

جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية .

المجلس

:

مجلس ادارة الجمعية .

الرئيس

:

رئيس الجمعية .

العضو

:

مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً لأحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المهنة

:

المهن السياحية التي يتم ترخيصها وتجديدها وفقاً لأحكام القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف (المكتب) الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) تتمتع  بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة  تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها  و لها حق التقاضي.

ب- يكون مقر الجمعية  الرئيسي في مدينة عمان،  ولها بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة 4

أ- تهدف الجمعية  الى ما يلي :

1-  رفع مستوى المهنة وممارستها .

2-  تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها .

 3-  نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني.

ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-

1- رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم .

2- التعاون والتنسيق مع الوزارة والجمعيات السياحية  الاخرى المختصة  بمجالات  العمل السياحي وتطويره .

3- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.

4- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية  داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها وتنظيمها.

5 -المشاركة في وضع  الأسس والمعايير الخاصة بممارسة المهنة .

6- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام اليها.

7- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.

8- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة  والسفر.

9- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .

10- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

11-  إنشاء   مركز للتدريب تابع للجمعية  وادارته لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية .

المادة 5

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة .

المادة 6

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها .

ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشهر الاربعة الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثين  من شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع للأعضاء وإبلاغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا به التقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية  وموقعها الالكتروني  .

ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض في التوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون مفوضا عن اي مكتب آخر.

المادة 7

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني  يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويعتبر الاجتماع الثاني  قانونيا بمن حضر.

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والموضوعات  المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بأغلبية اصوات الاعضاء  الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس سنا.

د- يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

المادة 8

اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ، فيدعو الوزير قبل ثلاثة  اسابيع من انتهاء المدة الى عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثين من شهر نيسان من تلك السنة  ، ويسري  على هذا الاجتماع ما ورد في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 9

أ-  تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ، الامور والموضوعات  التي ستعرض في الاجتماع  بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها.

ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء ما يلي:-

    1- يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى  اذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقده .

    2- تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .

المادة 10

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :-

أ-  مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .

ب- تصديق الحسابات الختامية المالية  للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

 ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب اعضاء المجلس.

هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس ممّا لا يقل عن عشرين عضواً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يوماً على الاقل .

المادة 11

أ –  يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة اعضاء منتخبين على النحو التالي:-

1- عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.

 2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.

3-  عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة.

ب- للوزير تسمية عضو مراقب عن الاشخاص الذين يمارسون أياً من اعمال مكاتب السياحة والسفر الكترونياً دون ان  يكون له حق التصويت في المجلس.

ج-1- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات  من تاريخ انتخابه.

2- لا يجوز اعادة انتخاب اي من اعضاء المجلس  لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 12

أ-  يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:-

1- أن يكون اردني الجنسية. 

2- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.

3- أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- أن تكون رخصته سارية المفعول .

5- أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية .

6- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد اليه اعتباره.

8– أن لا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل المملكة  وخارجها ولم تتم تسويتها حسب الأصول.

ب- يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة أن يكون مرخصاً  له بالفئة التي يرغب الترشح عنها.

ج – مع مراعاة أحكام  الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في طالب الترشح عن مقعد الفئة (ب) ان يكون قد حقق  سياحة وافدة بما لا يقل عن خمسة آلاف ليلة فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.

د-  يجوز للعضو المرخص له  بجميع التخصصات ان يختار الترشح والتصويت لفئة واحدة دون غيرها  وبعدد المقاعد المخصصة لها.

هـ-لا يجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد عن دورتين متتاليتين .

المادة 13

أ- يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخصاً له بالفئة نفسها .

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة , اما اذا كان العضو مرخصا له بأكثر من فئة واحدة ويعمل في  مجال  أو أكثر من ضمنها السياحة الوافدة  فيشترط أن يكون في هذه الحالة قد حقق سياحة وافدة بواقع ألفي ليلة على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات للتصويت على هذه الفئة .

المادة 14

أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يسميهم  المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا إضافة الى موظف يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر الشروط المقررة لذلك فيها.

المادة 15

أ-  تشكل الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري  فيه الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها،  إضافة الى موظف يسميه الوزير وتفرز الاسماء المرشحة وفقاً لمجال عمل المكتب للتصويت عليها.

ب- تقوم اللجنة  بانتخاب اعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الانتخاب وتهمل أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط .

د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء عملية الانتخاب  سواء أكانت على  أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى وللجنة  رفض   أي ورقة أو قبولها إذا تبين لها ان هناك أسبابا موجبة لذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية.

هـ –  إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على عدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و-   تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.

ز-   تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.

ح-   يرسل المجلس المنتخب إلى الوزير نسخة من محضر اجتماع  الهيئة العامة.

المادة 16

أ– يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة  واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من   الفئة  نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات .

 ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام ، واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لا حكام هذا النظام .

المادة 17

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.

ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري.

ج- يتولى نائب الرئيس مهام  الرئيس عند غيابه.

المادة 18

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته  بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال  تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 19

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية  وتقديمه للهيئة العامة، على ان يتم انجاز ذلك في موعد لا يتجاوز  نهاية شهر شباط من كل سنة.

ب- إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية  بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج-  تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهامها . 

د-  النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

هـ – الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.

و-  النظر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.

ز-  ابداء الرأي في دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص في حال طلبت الوزارة ذلك .

ح-  طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته أيا من مهامه المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وذلك بأغلبية أربعة من اعضائه.

المادة 20

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس.

ب-  تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.

ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- أي صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها.

المادة 21

أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التاليـــة:-

1-  تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.

2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.

ب-  يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:

1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وحفظها . 

2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 22

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى.

ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية من اي شخص أو جهة أو  اذا   علم المجلس بهذه المخالفة.

ج- ينظر المجلس التأديبي في مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص  عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني ، كما ينظر في أي مخالفة للأعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير. 

 د-  يجتمع  المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها  المجلس. 

هـ- للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه  بحق العضو المخالف:

1-   التنبيه.

2-   الانذار .

3-   وقف العضوية لمدة مؤقتة.

4-   الغاء عضويته من الجمعية.

المادة 23

يفقد الرئيس وعضو المجلس  حسب مقتضى الحال العضوية  في المجلس في اي من الحالات التالية:

أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.

ج- إذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الاسباب.

د-  إذا استقال خطياً وقبلت استقالته.

هـ- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته  وصادق عليه المجلس.

و-  إذا فقد أي منهما  الأهلية.

المادة 24

يفقد عضو الهيئة العامة  عضويته من الجمعية  في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

ب- إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.

ج-  إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته ، وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك.

المادة 25

أ- اذا شغر مركز أي عضو  في المجلس بما فيه الرئيس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهما، وإذا تعذر ذلك ، فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من تتوافر فيه  شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس في هذه الحالة  عن أربعة أعضاء.

ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شغر منصب  الرئيس لأي سبب   يتولى المجلس انتخاب رئيس بدلاً منه من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية من عضويته .

المادة 26

أ-  يتم حل المجلس من الوزير  في الحالات التالية:-

1- إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس.

2- في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.

3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري.

ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية الى حين الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

المادة 27

أ-  تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-

1- (1000) الف  دينار رسم الانتساب لأول مرة.

2- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي.

3- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع لأول مرة.

4- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي للفرع.

ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم .

ج- يستوفى مبلغ اضافي من كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو اي جزء منه.

د-  لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته إلى حين  تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

المادة 28

تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 29

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-

أ – رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي ورسوم الترشح.

ب- ريع استثمار اموال الجمعية.

ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .

د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .

المادة 30

يستمر المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام بإدارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 31

اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة 32

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 33

يلغى نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم (21) لسنة 1997 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق