نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظـــام ( نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم لسنـة 2004 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.
الرئيس: رئيس الهيئة العليا.
اللجنة: اللجنةالتنفيذية للجمعية.
ب-لمقاصد هذا النظام ، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية و كذلك المستخدم لديها براتب
مقطوع.

المادة 3

أ- تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين
واسرهم ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات.
ب-للجمعية فتح فروع ومراكز لها في مختلف محافظات المملكة.

المادة 4

أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي
اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته.
ب-يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المادة 5

تهدف الجمعية الى ما يلي:-
أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم.
ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم.
ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
د- القيام بأي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.

المادة 6

المادة6 –
أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكرييـن0
2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما في حياته.
3- تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض اثناء الخدمة
تحول دون قدرتهم على كسب العيش.
4- تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء الخدمة
اذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما0
5- صرف اعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.
6- المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم ممن يوافق
رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.
7- المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط ومن صنــدوق
ادخـــار الافــراد.
8- انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات سوق العمل
المحلي والخارجي.
9- اقامة المشاريع الانتاجية و القيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.
10- تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية0
ب-تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ
القرارات المشار اليها في البنــود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 7

أ- تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى ( الهيئة العليا للجمعية ) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم
في عضويتها من يلي:-
1- رئيس هيئة الاركان المشتركة نائبا للرئيس
2- خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي
3- ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.
ب-يتم تعيين الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب
من رئيس هيئة الاكان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.
ج- يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيراً للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ
قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها0

المادة 8

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للجمعية.
ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0
ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
د- تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.
هـ- السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
و- وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.
ز- أي مهام اخرى ترتبط بأهداف الجمعية او ذات علاقة بمهامها.

المادة 9

تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 10

أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا
وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للجمعية.
2- اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.
3- منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.
4- التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها
.
5- العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.
6- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على تحقيق
اهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
7- اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد اسبابها
ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.
8- توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
9- تشكيل لجان الجرد و التدقيق على اموال وممتلكات الجمعية.
10- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليـــه.
11- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
الهيئة العليا للمصادقة عليهــــا.
12- أي مهام اخرى تكلفها بها الهيئة العليا.
ج- يسمي رئيس اللجنة احد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

المادة 11

يكون للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0

المادة 12

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
أ- بدل الاشتراك في الجمعية.
ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ج- عوائد استثمار اموال الجمعية.
د- ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.
هـ- المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية وأي جهة اخرى.
و- اي مصادر اخرى توافق عليها الهيئة العليـا.

المادة 13

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.
ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.
ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.
هـ-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
اللجنة0
و-توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

المادة 14

تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 15

تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس
الوزراء.

المادة 16

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات
المترتبة عليها0

المادة 17

يلغى ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي
للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية وتؤول اليها جميع حقوقها و تتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام
هذا النظام.

المادة 18

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق