نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون |
: |
قانون السياحة. |
الوزارة |
: |
وزارة السياحة والآثار. |
الوزير |
: |
وزير السياحة والآثار. |
الجمعية |
: |
جمعية المطاعم السياحية الأردنية. |
الهيئة |
: |
الهيئة العامة للجمعية. |
المجلس |
: |
مجلس ادارة الجمعية. |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس. |
المهنة |
: |
عمل المطاعم السياحية المعرف في نظام المطاعم السياحية الأردنية . |
العضو العامل |
: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. |
العضو المؤازر |
: |
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعنى عمله بالقطاع السياحي ويوافق المجلس على انتسابه بهذه الصفة مقابل مبلغ مالي يحدده المجلس. |
ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام المطاعم السياحية الأردنية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية المطاعم السياحية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها ولها حق الاقتراض من البنوك بقرار من المجلس و القيام بجميع التصرفات القانونية وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع في أي مكان آخر في المملكة.
المادة 4
تهدف الجمعية الى ما يلي:-
أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها.
ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها.
ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
المادة 5
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم.
ب – المساهمة مع الجهات المختصة في وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتصنيف المطاعم السياحية.
المساهمة مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المطاعم السياحية ودعم العاملين فيه .
المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والاعراف السياحية والقواعد والمعايير المتعلقة بممارسة المهنة بما يتفق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية.
هـ- التعاون والتنسيق مع الوزارة والوزارات المختلفة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والاتحادات السياحية المحلية والعالمية والمتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
و- جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها.
ز- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالسياحة وتقديمها الى الوزارة.
ح – عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها مباشرة أو من خلال الجهات المنظمة والداعية لها.
ط – التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة المحلية والاقليمية والدولية والانضمام اليها.
ي – العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة أخرى.
ك – اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية المعنية بالقطاع.
ل – التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بحماية البيئة والصحة.
م – استثمار أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ن – إنشاء وإقامة مراكز للتدريب وعقد الدورات المختلفة لخدمة قطاع المطاعم السياحية وإنشاء صندوق للتدريب والتعليم السياحي تشرف الجمعية على ادارة شؤونه المالية والادارية وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
س- تسهيل العمل الجماعي بين الأعضاء لخدمة المطاعم السياحية العائدة لهم.
ع – تطوير أنظمة التسويق والحجز الالكتروني أو غيره من الأنظمة التي تسهل عمل الجمعية بما يخدم مصلحة الأعضاء.
ف – تقديم النصح والمشورة وعمل الدراسات لأصحاب المطاعم القائمة والجديدة.
ص- الاقتراض من البنوك لغايات خدمات الجمعية والاستثمار والشراء والبيع ورهن الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اهدافها.
ق – أي أمور اخرى تتعلق بعمل الجمعية واهدافها.
المادة 6
أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة والمصنفة من الوزارة أعضاء عاملين في الجمعية وعليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الرخصة تزويد الجمعية بجميع الوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه الغاية.
ب- يعتبر منتسبا حكما الى الجمعية المطعم السياحي المصنف والمرخص قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
ج- لا يجوز للمطعم أن يمارس عمله الا إذا كان منتسبا الى الجمعية.
المادة 7
أ- يفقد العضو عضويته من الجمعية بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له من الوزارة بشكل نهائي أو بحكم قضائي قطعي.
2- إذا أعلم الجمعية أو الوزارة خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة.
3- إذا توقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة .
4- إذا صدر بحق مالك المطعم السياحي حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- على الجمعية اعلام الوزارة بالمطعم السياحي الذي يفقد عضويته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من تاريخ فقدانها.
المادة 8
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين للجمعية المسددين التزاماتهم المالية المترتبة للوزارة والجمعية.
المادة 9
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره.
ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرارها.
ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه.
د- اختيار مستشار قانوني للجمعية لمدة سنة واحدة وتحديد اتعابه.
هـ – انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدته أو لملء الشواغر.
و- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطياً من أعضاء الهيئة المسددين التزاماتهم المالية للوزارة والجمعية بنسبة لا تقل عن (10%) منهم وقبل موعد اجتماع الهيئة بخمسة عشر يوماً على الاقل.
المادة 10
أ- تعقد الهيئة اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على ان يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
ب- تنشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على الأقل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية إضافة الى ارسال الدعوات بالبريد الالكتروني أو الفاكسيميلي أو البريد المسجل أو عبر الرسائل القصيرة أو وفقا لما يراه المجلس مناسباً ويعتبر العضو مبلغاً بتاريخ ارسال الجمعية الدعوة على العنوان المسجل لدى الجمعية.
ج- يتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها يسميه الوزير لمراقبة اجتماع الهيئة والتوقيع على محضر الاجتماع.
د- إذا لم يدعُ المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن الوزير يدعو الى عقده خلال سبعة أيام من انتهاء تلك المدة على ان يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
هـ- يشترط فيمن يمثل المطعم السياحي في الهيئة ان يكون مالكاً للمطعم السياحي او من يفوضه وفقاً للانموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية او مفوضاً بصورة قانونية.
المادة 11
أ- يكون اجتماع الهيئة العادي قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع، وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تقل عن سبعة ايام وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.
ب- تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأغلبية أصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسه اكبر أعضاء المجلس سنا أو حسب قرار المجلس.
د- تودع نسخة من محضر اجتماع الهيئة لدى الوزارة.
المادة 12
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية، على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات ذاتها المطبقة على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:-
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له.
2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 13
يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة الرئيس او أي عضو من أعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من أعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الأعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.
المادة 14
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من رئيس وثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يكون تمثيل المطاعم السياحية في المجلس على النحو التالي:-
1-الرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي أو فئة كوفي شوب لا تقل درجة تصنيفه عن ثلاث نجوم.
2-ثلاثة أعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي أو فئة كوفي شوب لا تقل درجة تصنيفه عن نجمة واحدة أو نجمتين .
3-عضو يمثل فئة الوجبات السريعة أو الخدمة السريعة.
4-عضو يمثل فئة الملهى الليلي او البار أو الديسكو أومدن التسلية والترويح السياحي أو المتنزهات السياحية.
المادة 15
أ- يشترط فيمن يترشح لمركز الرئيس ان يكون:-
1- أردني الجنسية .
2- قد أكمل الخامسة والثلاثين من عمره .
3- مالكا لمطعم سياحي من فئة مطعم سياحي لا تقل درجة تصنيفه عن أربع نجوم وتملك مطعما سياحيا وتولى ادارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4- مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة على مطعمه السياحي للوزارة وللجمعية .
5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو الافلاس الاحتيالي أو التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسون دينارا غير مسترد رسم ترشيح.
ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:-
1- أردني الجنسية .
2- قد أكمل الثلاثين من عمره .
3- مالكا لمطعم للفئة ودرجة التصنيف المترشح عنها وتملك مطعما سياحيا وتولى ادارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها او درجة التصنيف اعلى مدة لا تقل عن سبع سنوات .
4- مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة على مطعمه السياحي للوزارة والجمعية .
5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو الافلاس الاحتيالي أو التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- قد دفع للجمعية مبلغا غير مسترد مقداره خمسة وعشرون دينارا رسم ترشيح.
المادة 16
أ- يبدأ الترشح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد .
ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة من غير أعضاء المجلس ومن غير المرشحين ويفوضهم بذلك خطياً إضافة إلى موظف يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- تعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وعلى موقع الجمعية الالكتروني بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية المقررة.
المادة 17
أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس ، لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين إضافة الى موظف من الفئة الأولى مندوبا عن الوزارة يسميه الوزير وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها.
ب- تتولى اللجنة إجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الاصوات وإعلان النتائج وتنظيم محضر بأعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار أعضائها من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
ج- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بالاقتراع السري ، كل على حدة ، على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى للانتخابات ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها ان هناك أسبابا تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من أسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع غير المقروءة أو التي تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة أخلاقيا أو التي تدل على شخصية العضو المقترع.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.
ح- يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر أعمال الهيئة.
المادة 18
أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس فيدعو الوزير تنفيذا لهذا القرار الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك لإعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب ما يقل عن نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.
المادة 19
أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو بعضوية المجلس من حصل على أعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات ولا يجوز لمن شغل مركز الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين ان يرشح نفسه مرة اخرى لهذا المركز الا بعد انقضاء دورة كاملة ولهذه الغاية يبدأ احتساب الدورتين لمن يترشح لمركز الرئيس اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
ب- إذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس الا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار من المجلس.
المادة 20
ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقدة نائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويتم تسمية المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بالشؤون المالية والادارية والقانونية.
المادة 21
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية في الأمور المالية والادارية والقضائية كافة. ج- الإشراف على إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصادقة عليه. د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والمصادقة عليه وتقديمه للهيئة. هـ- إصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم. و- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في أعماله وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعه عملها . ز- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة أخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ح – النظر والبت في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى على المستوى المحلي والعالمي. ط- اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لأي جهة أخرى. ي- قبول الاعضاء المؤازرين وفقاً للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية. ك- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.
|
المادة 22
أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يفقد الرئيس أو العضو عضويته من المجلس في أي من الحالات التالية:-
- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآدآب العامة أو بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- إذا ألغي وشطب ترخيص المطعم السياحي الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الأسباب.
- اذا استقال خطياً.
- إذا أخل بآداب المهنة وسلوكها وصدر قرار بإدانته وفق الأصول المقررة.
المادة 23
مع مراعاة احكام هذا النظام، تحدد الاجراءات والأمور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 24
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها.
2- تمثيل الجمعية لدى الغير.
3- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات الصادرة عن المجلس.
4- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 25
أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة, إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى الاصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له وإذا لم يتوافر هذا المرشح يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء .
ج- إذا شغرت لأي سبب عضوية اربعة أعضاء فأكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من أعضاء الهيئة وغيرهم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له تتولى إدارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة 26
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة 27
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي وأي مبالغ إضافية أخرى يتم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- ريع استثمار اموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفقا لما يحدده المجلس.
د- بدل الاستشارات والدراسات والارشادات المقدمة للمنشآت السياحية.
هـ- بدل الرسوم التي تتأتى للجمعية من خلال موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاعلانات.
و- بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية ويحددها المجلس.
ز- التبرعات والهبات والمنح الأخرى التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 28
أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:-
فئة ودرجة التصنيف |
رسم انتساب بالدينار |
رسم اشتراك سنوي بالدينار |
|
فئة مطعم سياحي: |
|||
نجمة واحدة |
225 |
75 |
|
نجمتان |
300 |
105 |
|
ثلاث نجوم |
450 |
150 |
|
اربع نجوم |
600 |
225 |
|
خمس نجوم |
750 |
300
|
|
فئة كوفي شوب: |
|||
نجمة واحدة |
225 |
75 |
|
نجمتان |
300 |
105 |
|
ثلاث نجوم |
450
|
150 |
|
فئة مطعم وجبات سريعة أو الخدمة السريعة: |
|||
نجمة واحدة |
300 |
225 |
|
نجمتان |
450 |
375 |
|
ثلاث نجوم |
600 |
450 |
|
فئة ملهى ليلي: |
|||
نجمة واحدة |
900 |
450 |
|
نجمتان |
1125 |
600 |
|
ثلاث نجوم |
1500 |
750 |
|
فئة متنزهات سياحية: |
|||
|
450 |
375 |
|
فئة ديسكو أو بار: |
|||
نجمة واحدة |
900 |
375 |
|
نجمتان |
900 |
375 |
|
ثلاث نجوم |
900 |
375 |
|
فئة مدن تسلية وترويح سياحي |
|||
داخلي |
750 |
300 |
|
خارجي |
1125 |
450 |
ب- تستوفي الجمعية نصف رسوم الانتساب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المطعم السياحي مسجلا خارج العاصمة عمان.
المادة 29
تستوفي الجمعية مبلغا إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه على كل من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام.
المادة 30
أ- يجوز للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار من المجلس.
ب – لا يتقاضى الرئيس و أعضاء المجلس عوضا مقابل شغلهم لهذا المنصب الا انه يجوز أن يحصل العضو على نفقات السفر والإقامة والمصاريف الأخرى التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه كعضو مجلس ادارة وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل للجمعية بمقابل.
د- يتولى أمين سر الجمعية الاشراف على تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.
هـ- يتولى أمين صندوق الجمعية الإشراف على تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 31
أ- يجوز للجمعية قبول أعضاء مؤازرين، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي. ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس . ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:- 1- حضور اجتماعات الهيئة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق بالتصويت على قراراتها. 2-الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة. 3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام. 4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.
|
المادة 32
يتم انتخاب رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة بعد سريان أحكام هذا النظام بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم للوزارة والجمعية وفقا لأحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 33
اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة بعد موافقة الوزير .
المادة 34
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات آداب المهنة وسلوكياتها . |
المادة 35
يلغى نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. |