نظام جمعية المحامين الشرعيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعية المحامين الشرعيين لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون المحامين الشرعيين. 

الدائـــرة

:

دائرة قاضي القضاة.

الجمعيـة

:

جمعية المحامين الشرعيين.

المجـلس

:

مجلس إدارة الجمعية.

الرئـيس

:

رئيس المجلس.

العضو

:

عضو الجمعية.

المحكمة

 

:

المحكمة الشرعية.

المـهنــة

:

مهنة المحاماة الشرعية.

المحامي

:

المحامي الحاصل على اجازة مزاولة المهنة وفقاً للتشريعات النافذة . 

المادة 3

يكون للمحامين الشرعيين جمعية تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في باقي مناطق المملكة.

المادة 4

تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية :-

أ- سجل المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة.

ب- سجل المحامين المنتسبين للجمعية.

ج- سجل المحامين الذين سددوا الرسم السنوي بموجب المادة (18) من القانون.

د- سجل المحامين المتدربين.

هـ- سجل المحامين المحالين على التقاعد.

و- سجل المحامين الشرعيين غير المزاولين .

المادة 5

أ- تقوم الدائرة بتزويد الجمعية بأسماء المحامين المتدربين والمحامين المجازين لمزاولة المهنة ، والمسددين رسم المزاولة السنوي .

ب- تقوم الجمعية بتزويد الدائرة بأسماء المحامين المنتسبين للجمعية.

المادة 6

يكون الانتساب للجمعية اختياريا ويشترط فيمن ينتسب الى الجمعية أن يكون:-

أ- أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

ب- حاصلاً على اجازة مزاولة المهنة.

ج- حسن السيرة والسمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية وأن لا يكون محكوماً عليه من محكمة أو مجلس تأديبي بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. 

المادة 7

يقدم طلب الانتساب للجمعية الى الموظف المعني فيها مرفقاً به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الطلب  خلال شهرين من تاريخ تقديمه واذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر المجلس قراره بهذا الشأن يعتبر الطلب مرفوضاً .

المادة 8

لا يحول قرار المجلس برفض طلب الانتساب لعدم توافر الشروط دون تقديم طلب جديد يبين فيه مقدم الطلب زوال السبب او الأسباب التي ادت الى رفض طلبه وللمجلس رفض الطلب اذا رأى ان اسباب الرفض  لا تزال قائمة.

المادة 9

تتألف الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء المسجلين في سجل المحامين المنتسبين للجمعية والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى القانون وهذا النظام. 

المادة 10

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس. 

ب- اقرار الموازنة  السنوية للجمعية وتصديق بياناتها المالية الختامية .

ج- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.

د- تعيين محاسب قانوني للجمعية.

هـ- النظر في أي أمور تتعلق بالمهنة. 

المادة 11

أ – تجتمع الهيئة العامة للجمعية بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعاً عادياً خلال النصف الاول من شهر ايار من  كل سنة.

ب – تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب موقع من ما لا يقل عن(10%) من اعضاء الهيئة العامة وذلك لبحث امر معين ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي امور اخرى غير تلك التي عقد الاجتماع من اجلها. 

ج-  يبلغ أمين سر الجمعية دعوة الاجتماع  بالإعلان عنها في مقر الجمعية وفي الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة  قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع على أن تتضمن الدعوة جدول اعمال  الاجتماع. 

المادة 12

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول  ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من اعضاء الهيئة العامة. 

ب – يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً  بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يلغى الاجتماع . 

ج – تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي وغير العادي بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

المادة 13

يرأس الرئيس او نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة واذا تغيب كلاهما يرأس الاجتماع اكبر الأعضاء سنا.

المادة 14

أ- تشكل الهيئة العامة سنويا لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من اعضاء الجمعية من غير اعضاء المجلس.

ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام ،والقرارت المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتكافل الاجتماعي والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي.

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها  كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها.

د- ترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 15

أ- تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب  للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام 0

 ب- يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمعية مؤقتاً لأحد الأسباب التالية :-

1- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة او العمل في الخارج 0

2- إذا باشر بنفسه أعمال التجارة.

3- إذا أشغل إحدى الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيس لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها .

4- إذا اعلن انقطاعه عن مزاولة المهنة. 

5- إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في هذا النظام.

ج- يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين المنتسبين للجمعية لأي سبب منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ،  أن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المنتسبين للجمعية عند زوال الأسباب.

المادة 16

يتولى شؤون الجمعية مجلس يؤلف من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المادة 17

 أ – يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس ما يلي :-

1- ان يكون من المحامين المنتسبين للجمعية ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى القانون وهذا النظام.

2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- ان لا يكون قد اوقعت عليه عقوبة تأديبية وفقاً للقانون او هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه. 

4- ان لا يكون نقيباً او عضواً في مجلس نقابة المحامين النظاميين. 

5- ان يكون قد زاول المهنة أو اشغل وظيفة قضائية شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ب- يشترط فيمن يترشح لمركز الرئيس ما يلي:- 

1- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى  (البكالوريوس ) في الشريعة الاسلامية او احد فروعها. 

2- ان لا تقل مدة مزاولته المهنة أو اشغاله للوظيفة القضائية الشرعية عن عشر سنوات. 

3- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2)و(3)و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 

المادة 18

أ-  يبدأ تقديم طلبات الترشح لمركز الرئيس أوعضوية المجلس في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة التي يجري فيها الانتخاب ولغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخامس عشر من الشهر ذاته0

ب- يقدم المرشح طلب ترشحه موقعا منه الى رئيس ديوان الجمعية على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

ج – يعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان الجمعية مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب وساعته ومصدقا عليه من الرئيس او من أمين السر.

د-  تسجل طلبات الترشح في سجل خاص بالتسلسل وفقاً لتاريخ تقديم الطلب.

هـ- عند انتهاء مدة الترشح القانونية يغلق باب الترشح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه رئيس الديوان و الرئيس أو أمين السر ويعلن الرئيس اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.

 و- تعلق قائمة المرشحين لمركز الرئيس وقائمة المرشحين لعضوية المجلس في مقر الجمعية في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وفقا للتسلسل المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

ز-  تشكل الهيئة العامة لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تتولى الاشراف على الانتخابات وادارتها من خمسة من اعضائها من غير المرشحين ويختارون من بينهم رئيسا لها0

ح-  يقدم رئيس ديوان الجمعية الى لجنة الانتخاب القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من هذه المادة.

ط – يجري انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في وقت واحد على ورقتين منفصلتين ومختومتين بخاتم الجمعية وموقعتين من رئيس لجنة الانتخاب.

المادة 19

أ- يكون انتخاب الرئيس واعضاء المجلس سرياً بحضور قاضي القضاة او من ينيبه لهذه الغاية. 

ب- 1- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس من حصل من المرشحين على اصوات الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين على الاقل واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة في المرة الاولى يعاد الاقتراع بين أعلى اثنين في الجلسة ذاتها ويعتبر فائزا في هذه الحالة من حصل على أعلى الأصوات.

2- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين.

ج – لا تحسب اوراق الاقتراع البيضاء او غير المقروءة والأوراق التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه. أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل وتعتبر ملغاة.

د-  على لجنة الانتخاب أن تعلم فوراً قاضي القضاة بنتائج الانتخابات وبالقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

المادة 20

يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق له الترشح بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدته السابقة.

المادة 21

ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في اول اجتماع يعقده. 

المادة 22

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

ب- الدفاع عن حقوق الجمعية وبخاصة ما يتعلق بمصلحة المحاماة الشرعية والمحامين والمحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها.

ج-  النظر في طلبات الانتساب للجمعية .

د-  إدارة شؤون الجمعية المالية والادارية0

هـ-  إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والإشراف عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل اموال الجمعية وطرق استثمارها وتحديد رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وايقافها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفق احكام هذا النظام.

و-  اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه 0

ز-  اعداد التقرير المالي والتقرير الاداري للجمعية ورفعهما للهيئة العامة للمصادقة عليهما.

ح-  تشكيل المجلس التأديبي .

ط- مراقبة أعمال المحامين.

ي- تشكيل اللجان واللجان الفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها.

ك- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وعلاواتهم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية0

ل- اي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .

المادة 23

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن سنة واحدة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية للرئيس الأصيل.

ب- إذا استقال احد اعضاء المجلس أو شغر مركزه لأي سبب يدعى من حصل على  اعلى الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات لملئ المركز الشاغر وللمدة المتبقية من دورة المجلس .

ج- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم في المجلس أقل من النصف يعين قاضي القضاة  من تتوافر فيهم شروط العضوية لملئ المراكز الشاغرة واذا زاد العدد على النصف تنتهي ولاية المجلس ويعين قاضي القضاة لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 24

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 

ب- تنظم اجتماعات المجلس واعماله وحضور اعضائه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 25

اذا انتهت مدة دورة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة لظروف قاهرة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد يستمر المجلس المنتهية مدته في عمله الى حين انتخاب مجلس خلفاً له.

المادة 26

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1- ترؤس اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته. 

2- تمثيل الجمعية امام الغير .

3- توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس. 

4- أي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة او المجلس . 

ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه. 

المادة 27

يتولى امين السر المهام التالية :-

أ- اعداد التقريرالاداري السنوي للجمعية ونشاطاتها  وعرضها على المجلس. 

ب- الاشراف على السجلات والمعاملات . 

ج- اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته . 

د- الاشراف على اعمال الموظفين الاداريين وتقديم التقارير عن سير عملهم للرئيس . 

هـ- التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس مع الرئيس و المراسلات المتعلقة بالاعضاء.

المادة 28

يتولى امين الصندوق المهام التالية :-

أ- اعداد التقرير المالي السنوي للجمعية وعرضه على المجلس . 

ب- متابعة الامور المالية في الجمعية .

ج – الاشراف على الموظفين الماليين ومراقبة اعمالهم . 

المادة 29

لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لمحامي آخر ان توكل بها الا في الحالات التالية:-

أ- أخذ موافقة المحامي الاول الخطية. 

ب- أخذ اذن المجلس.

ج- عزل المحامي الاول عن تلك القضية . 

المادة 30

يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية أو المراسلات التي جرت بينه وبين الخصم أو وكيله.

المادة 31

على المحامي التقيد بالزي الخاص بالمحامين عند المرافعة أمام المحكمة.

المادة 32

على المحامي الالتزام بما يلي:

أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.

ب-  إبلاغ الموكل فوراً عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه وان يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له فور قبضه.

ج- اشعار قاضي القضاة خطيا إذا لم يتمكن من الاتصال بموكله خلال ثلاثين يوما من قبضه المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وايداع المبلغ مباشرة في صندوق الأمانات لدى الدائرة.

المادة 33

مع مراعاة أحكام المادتين (15) و(17) من القانون يعاقب كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا النظام أو  في تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بموجب القانون او بقواعد ممارسة المهنة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة أو كرامتها باي من العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الإنذار.

ج- تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين.

د-الفصل من عضوية الجمعية. 

المادة 34

أ- يشكل المجلس مجلساً تأديبياً يتألف من رئيس لا تقل مدة مزاولته المهنة عن اثنتي عشرة سنة وعضوين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن سبع سنوات.

ب – يجوز للمجلس تشكيل اكثر من هيئة للمجلس التأديبي وتسمية اعضاء احتياط لهذه الهيئات لا يزيد عددهم على ثلاثة لكل هيئة. 

ج- يصدر قرار المجلس التأديبي بالأغلبية . 

المادة 35

أ- تقدم الشكوى بحق العضو للرئيس ممن يلي :-

1- قاضي القضاة . 

2- المجلس . 

3- أي من اعضاء الجمعية.

4- موكله في الدعوى.

ب- يطلب الرئيس من العضو المشتكى عليه الرد على الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الشكوى . 

ج- للمجلس ان يقرر بعد دراسة الشكوى و رد العضو احالتها الى المجلس التأديبي او حفظ الشكوى.

المادة 36

لا تحول استقالة العضو من الجمعية دون محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال عضويته فيها.

المادة 37

يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة.

المادة 38

تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وتبلغ مذكرات الشكوى والأوراق المتعلقة بها بوساطة أحد موظفي الجمعية أو أي من الشركات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

المادة 39

للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام.

المادة 40

تسجل القرارات التأديبية الصادرة بحق أعضاء الجمعية في سجل خاص وتودع نسخة من أي قرار في إضبارة المحامي وتبلغ لقاضي القضاة .

المادة 41

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة المالية الاولى التي  تبدأ من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 42

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-

أ-  رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسم الاشتراك السنوي.

ب- بدل الاشتراك في مجلة الجمعية وأثمان مطبوعاتها.  

ج- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . 

المادة 43

أ-  لا يجوز عقد أي نفقة الا وفق المخصصات المرصودة لها في ميزانية الجمعية المصادق عليها من الهيئة العامة.

ب-  للمجلس تحويل مبالغ من أموال الجمعية إلى أي من الصناديق التابعة لها لتحقيق غاياتها.

المادة 44

أ- يستوفى رسم تسجيل مقداره (100) دينار من المحامي عند تسجيله لأول مرة في سجل المحامين المنتسبين للجمعية.

ب-  يستوفى اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (60) ديناراً.

ج-  يستوفى اشتراك سنوي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مقداره (100) دينار.

د- تسدد الاشتراكات الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة و للمجلس تأجيلها لمدة لا تزيد على شهرين من نهاية شهر كانون الثاني.

هـ-   إذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراكات السنوية في موعدها يرفع اسمه مؤقتاً من سجل المحامين المنتسبين للجمعية، وإذا دفع بعد ذلك فللمجلس إعادة اسمه في السجل ويلزم بتسديد رسم إعادة تسجيل مقداره عشرة دنانير عن كل شهر يتخلف فيه عن التسديد ويعتبر جزء الشهر شهراً لهذه الغاية.

المادة 45

أ-   رئيس المجلس هو آمر الصرف في الجمعية وهو المسؤول عن اتخاذ  الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها . 

ب –  يجوز للمجلس الموافقة على إصدار ملحق للموازنة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام . 

المادة 46

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية تقديرية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.

ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة للتصديق عليه.

ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في موعدها السنوي دون تصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر المجلس في القبض والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة 47

أ- تودع اموال الجمعية باسمها في بنك اردني او اكثر يعتمده المجلس على ان يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

ب- يوقع كل من الرئيس وأمين الصندوق على أوامر الصرف و الإيداع.

المادة 48

أ- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين الشرعيين ) يهدف الى :-

1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

2- تأمين الخدمات في حالتي الوفاة و التوقف عن العمل بسبب مرض مانع وفق احكام هذا النظام.

ب – يتولى المجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 49

لا يستفيد من راتب التقاعد وفق احكام هذا النظام الا العضو الذي كان عمره خمسين سنة او اقل عند انتسابه للجمعية.

المادة 50

أ- يستحق العضو راتبا تقاعديا في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان منتسباً للجمعية مدة لا تقل عن (30) سنة مستمرة أو متقطعة ومسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية0

2- اذا أتم الستين من عمره وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (20) سنة.

3- اذا عجز عن ممارسة المهنة بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (15) سنة.

4- اذا توفى وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن عشر سنوات فيستحق كل من المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام راتب التقاعد 0

ب- اذا لم تتوافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستحق العضو أو ورثته حسب مقتضى الحال تعويضا يعادل مقدار اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي0

المادة 51

أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي :-

1- نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين.

2- الامتناع عن مزاولة المهنة . 

ب- يوقف راتب التقاعد للعضو في حال مخالفة احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويعاد بعد ازالة المخالفة .

المادة 52

يجوز الجمع بين راتب التقاعد المستحق وفق احكام هذا النظام وأي راتب تقاعدي آخر. 

المادة 53

أ-  يحسب الراتب التقاعدي للعضو بواقع (20) دينارا عن كل سنة من سنوات انتسابه للجمعية على ان يعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة لهذه الغاية0

ب- للمجلس اذا رأى ان دفع الراتب التقاعدي او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ضررا بصندوق التقاعد فيحق له أن يخفض مقدار الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية ولا يحق للعضو أو المتقاعد او المستفيد الرجوع على صندوق التقاعد أو الجمعية من جراء ذلك. 

ج- لا يجوز الصرف من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اكثر من (85% ) من مجموع إيراداته السنوية.

المادة 54

في حالة وفاة العضو يوزع الراتب التقاعدي بالتساوي على المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام . 

المادة 55

يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من افراد عائلة العضو المتوفى او العضو المتقاعد المتوفى المستفيدين من راتب التقاعد او التعويضات او الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام :-

أ- الزوجة او الزوجات ويوقف الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو عملها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو تركها العمل . 

ب- الابناء الى ان يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية :-

1- إذا كان أي منهم على مقاعد الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل الشهادة الجامعية الأولى على أن لا يتجاوز عمره خمسا وعشرين سنة.

2-  إذا كان أي منهم عاجزاً عن إعالة نفسه بموجب تقرير اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.

ب- البنات ويوقف الراتب التقاعدي عند زواج او عمل اي منهن ويعود لهن عند الطلاق أو الترمل أو تركهن العمل.

ج- الاب والام ما لم يكن لهما مورد عيش او راتب تقاعدي من أي جهة أخرى . 

المادة 56

إذا توفى أحد المستفيدين الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين و يصبح ملكاً للصندوق والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها إلى بقية المستفيدين والنصف الآخر تصبح ملكاً للصندوق .

المادة 57

على العضو المتقاعد او المستفيد وفق احكام المادة (55) من هذا النظام ابلاغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية وللمجلس حق اتخاذ الاجراء المناسب لتعويض الصندوق واسترداد المبالغ او ايقاف الراتب الى حين استيفاء ما صرف بغير حق.

المادة 58

يبدأ حساب الراتب التقاعدي للعضو من تاريخ قرار إحالته على التقاعد أو من تاريخ وفاته.

المادة 59

عند وفاة العضو او المتقاعد يدفع للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة (55) من هذا النظام مساعدة عاجلة مقدارها (500) خمسمائة دينار. 

المادة 60

أ- إذا انقطع العضوعن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهرين تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر يلي ذلك أو جزء منه وذلك بمعدل الراتب التقاعدي المقرر لمن أكمل عشرين سنة في الجمعية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر تجدد لمرة واحدة ووفق التقارير الطبية التي يعتمدها المجلس . 

ب –  يراعى عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الامكانات المالية للصندوق وللمجلس اعادة النظر بتخفيض مقدار هذه المعونة وفقاً لذلك. 

المادة 61

تتكون الموارد المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مما يلي :-

أ- رسوم الاشتراك السنوي في الصندوق.

ب-  الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام .

ج-  ريع أموال الصندوق.

د-  الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. 

هـ- الأموال المحولة إلى الصندوق بقرار من الهيئة العامة.

المادة 62

عند نفاذ احكام هذا النظام يشكل قاضي القضاة  لجنة من سبعة محامين شرعيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من الراغبين في الانتساب للجمعية ويعين من بينهم رئيسا لها تناط بها صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام بحيث  تتولى اللجنة دعوة الهيئة العامة لانتخاب المجلس وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها. 

المادة 63

لقاضي القضاة بموافقة مجلس الوزراء حل المجلس لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون القرار مسبباً ، وفي هذه الحالة يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين لممارسة صلاحيات المجلس ومهامه لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تشكيلها على ان يتم خلال هذه المدة دعوة الهيئة العامة لانتخاب اعضاء المجلس الجديد . 

المادة 64

أ- يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بالتأمين الصحي لأعضاء الجمعية.

ب – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق