نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:وزارة الشباب
الوزير: وزير الشباب
الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤلفة وفق احكام هذا النظام
المفوضية: مفوضية الكشافة والمرشدات في المحافظة او اللواء.
المادة 3
تؤلف في المملكة جمعية اهلية تسمى (جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية) مركزها مدينة عمان ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والاداري وفقا لاحكام قانون رعاية الشباب المعمول به وتعمل على دعم الحركة الكشفية والارشادية في
المملكة ونشر رسالتها وتوثيق علاقاتها مع الهيئات الكشفية والارشادية العربية والدولية.
المادة 4
الجمعية هيئة اهلية تتألف من:-
أ – الهيئة العامة
ب – اللجنة التنفيذية
ج- الامانة العامة
د- المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية.
المادة 5
أ – تشكل الهيئة العامة للجميعة كما يلي:
1- رئيس قسم الكشافة رئيسه قسم المرشدات في كل من وزارتي الشباب والتربية والتعليم.
2 – ثلاثون عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة التربية والتعليم
يختارهم وزير التربية والتعليم.
3 – خمسة عشر عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة الشباب
يختارهم الوزير.
4 – عشرة اعضاء من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية يختارهم الوزير.
ب – يشترط في عضو الهيئة العامة للجمعية أن يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا عاديا خلال النصف الثاني من شهر شباط من كل سنة بدعوة من رئيس الجمعية للنظر
في الامور المدرجة على جدول الاعمال ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي في اي وقت خلال السنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها
قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
د- يعين الوزير رئيسا للجمعية ونائبا له و أمينا عاما لها من بين أعضاء الهيئة العامة.
المادة 6
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات التالية:
أ – اقرار السياسة العامة للجمعية.
ب – اقرارا الميزانية السنوية للجميعة والتصديق على حساباتها الختامية.
ج- النظر في تقرير مدقق الحسابات واصدار القرار المناسب بشأنه.
د- اقرار التعليمات التي تضعها اللجنة التنفيذية لتنفيذ أهداف الجمعية.
هـ- تحديد رسوم الانتساب للجمعية ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
و- انتخاب اربعة اعضاء من الهيئة العامة لعضوية اللجنة التنفيذية على ان يكون اثنان منهم من قادة الكشافة واثنتان
من قائدات المرشدات.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الجمعية.
المادة 7
أ – تؤلف اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس الجمعية وعضوية كل من:
1 – نائب رئيس الجمعية.
2 – أمين عام الجمعية.
3 – ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم.
4 – ممثلين اثنين عن وزارة الشباب يسميهما الوزير.
5 – ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي.
6 – شخصين من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية او في مجال الخدمة العامة يختارهما الوزير.
7 – اربعة من قادة الكشافة والمرشدات من بين المنتخبين والمنتخبات بموجب الفقرة (و ) من المادة 6 من هذا النظام.
ب – تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية اربع سنوات.
ج- تختار اللجنة التنفيذية من بين أعضائها أمينا للصندوق.
المادة 8
أ- تمارس اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية: –
1 – اقتراح مشاريع التعليمات المتعلقة بنشاطات الجميعة وتنفيذ اهدافها.
2 – تنظيم المؤتمرات والندوات والتجمعات الكشفية والارشادية العامة على المستويات المحلية والعربية والدولية وتنسيب
المشاركة فيها.
3 – اعداد الخطط السنوية والتقارير الادارية والمالية ومشروع الموازنة العامة للجمعية وعرضها على الهيئة العامة.
4 – تشكيل اللجان الفرعية على مستوى الجمعية ومناقشة و اقرار توصياتها.
5 – تشكيل المفوضيات في المحافظات والالوية وفق الحاجة والاشراف على أعمالها ومتابعتها واصدار التعليمات اللازمة
لتشكيل الوحدات والمجموعات الكشفية والارشادية وتسجيلها وتحديد مراحلها والتسميات الخاصة بها.
6 – تحديد الزي والشارات للمراحل المختلفة في العمل الكشفي والارشادي وتحديد الاوسمة الكشفية والارشادية ومنحها.
7 – تنسيق النشاطات الكشفية والارشادية بين القطاعات الكشفية والارشادية.
8 – تعيين الموظفين الاداريين لمساعدة أمين عام الجمعية وتحديد رواتبهم ومهامهم وشروط تعيينهم وانهاء خدماتهم وسائر
حقوقهم المالية.
ب – تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس الجمعية او نائبه في حالة غيابه من بينهم
وتتخذ قراراتها بأجماع او اغلبية اصوات الحاضرين.
ج- تنفذ القرارات المتعلقة بتمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات واللقاءات و أي نشاط خارجي آخر بعد موافقة الوزير.
المادة 9
أ – يمثل الجمعية لدى الغير رئيسها وهو المسؤول عن سير العمل فيها والاشراف على انشطتها ولجانها.
ب – يمارس نائب رئيس الجمعية اعمال رئيس الجمعية في حالة غيابه.
ج- يتولى امين الصندوق الاشراف على الامول المالية في الجمعية.
د- يتولى امين عام الجمعية الاشراف على الجهاز الوظيفي التنفيذي في الجمعية وهو مسؤول عن التسيير الاداري اليومي لانشطتها
وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.
المادة 10
تكون المفوضية مسؤولة عن تسيير الاعمال الكشفية والارشادية العامة الخاصة بالجميعة في المحافظة او اللواء حسب مقتضى
الحال.
المادة 11
للجمعية علم خاص بها وشارة محددة لها ويكون شعارها الرسمي (واعدوا).
المادة 12
أ – تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
1 – رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم السنوية.
2 – عوائد استثمار اموال الجمعية.
3 – بدل الهويات والشعارات التي تصدرها الجمعية كما تحدده اللجنة التنفيذية.
4 – الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية بموافقة الوزير.
ب – تودع اموال الجمعية في احد المصارف التي تختارها اللجنة التنفيذية ويتم الصرف بقرار منها.
ج – يتم توقيع الشيكات من رئيس الجمعية او نائبه او امين عام الجمعية بالاضافة الى توقيع امين الصندوق.
د- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق الوزارة.
المادة 13
أ – تحل المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية بقرار من اللجنة التنفيذية للجمعية وتحل اللجنة التنفيذية
بقرار من الوزير.
ب – تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية:-
1 – الاستقالة.
2 – فقدان الصفة التمثيلية.
3 – ارتكاب مخالفة مسلكية بناء على تقرير من لجنة تحقيق يشكلها رئيس الجمعية.
4 – عدم تسديد العضو لالتزاماته المالية المقررة لمدة تزيد على ستة اشهر بعد انذاره ويستعيد عضويته بعد تسديد الالتزامات
المترتبة عليه.
المادة 14
تطبق الجمعية احكام الانظمة الكشفية والارشادية العربية والدولية والتعليمات الصادرة بموجبها في كل ما لم يرد عليه
نص في هذا النظام.
المادة 15
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام شريطة عدم تعارضها مع أحكامه.