نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956.

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (نظام جمعيات التعاون لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

طلب التسجيل:
أ- يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية الى المدير حسب صيغة النموذج التالي:
طلب تسجيل جمعية تعاونية
مدير دائرة الانشاء التعاوني
نحن الاشخاص المبينة اسماؤنا وتواقيعنا و / أو بصماتنا ادناه ، نطلب تسجيل الجمعية التالية بمقتضى قانون جمعيات التعاون
رقم (17) لسنة 1956.
اسم الجمعية:
عنوانها:
وصفها:
منطقة عملها:
ونرفق بهذا الطلب نظام الجمعية الداخلي المقترح موقعا بتواقيعنا و /او بصماتنا ، وقد انتدبنا السيد
لمفاوضتكم على صيغة النظام الداخلي النهائية.
اسماء الطالبين عناوينهم التواقيع او البصمات
ب- يبلغ المدير الجميعة الاجراءات التي اتخذها خلال شهر واحد من تاريخ استلامه طلب التسجيل.

المادة 3

نظام الجمعية الداخلي
بقتضي على كل جمعية تعاونية مسجلة ان تدرج في نظامها الداخلي الامور التالية:
أ- اسم الجمعية:
ب- عنوانها المسجل:
ج- الغاية التي تأسست من اجلها:
د- نطاق اعمالها:
هـ- مؤهلات العضوية ، وشروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم والتزاماتهم:
و- الاحكام المالية:
ز- ادارة الجمعية:
ح- الخلافات والتصفية:

المادة 4

تعديل نظام الجمعية الداخلي
أ- لا يجوز اجراء تعديل في النظام الداخلي للجمعية المسجلة ، ولا حذف اية مادة منه ، او اضافة آية مادة اليه ، الا
بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ، ويحضره ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الجمعية ، سواء
بانفسهم ، او بواسطة وكلاء عنهم بمقتضى المادة (24) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956- ويشترط في ذلك ، انه اذا
لم يحضر ثلثا الاعضاء الاجتماع في المذكور سواء بأنفسهم او بواسطة وكلاء عنهم يجوز ان يتخذ القرار ثلاثة ارباع الحاضرين
في اجتماع تال تدعو اليه الهيئة العمومية للنظر في التعديل المقترح ، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الاقل ، او ثلاثين
يوما على الاكثر ، من التاريخ المعين لعقد الاجتماع الاول.
ب- يقدم طلب تسجيل التعديلات التي اقرتها الهيئة العمومية في اجتماعها بثلاث نسخ الى المدير ، ويرفق الطلب ببيان
يشعر انه قد عمل باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويبين المادة الاصلية والمادة المعدلة ، ويوقع اعضاء لجنة الادارة
على الطلب المذكور.
ج- ينشر اعلان بالتعديل في الجريدة الرسمية ، بعد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.

المادة 5

شروط العضوية:
تكون الشروط المؤهلة للعضوية حسبما نص عليها في المدة (14) من القانون ويستثنى من نص هذه المادة طلاب المعاهد العلمية
فيما يتعلق بأعمارهم.

المادة 6

زوال العضوية:
1- تزول عضوية عضو الجمعية المسجلة في الاحوال التالية:
أ- اذا انسحبت من الجمعية المسجلة بعد تقديمه اشعاراً بالانسحاب وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية الداخلي.
ب- اذا فقد مؤهلات العضوية وفقاً لاحكام نظام الجمعية الداخلي.
ج- اذا اقيل او فصل من الجمعية لسبب من الاسباب المبينة في نظام الجمعية الداخلي.
د- اذا كان عضوا في جمعية اخرى تتعاطى العمل ذاته ، الا اذا وجد المدير ان المصلحة العامة تقتضي الموافقةعل خلاف ذلك.
2- يحق للعضو عندما تزول عضويته من الجمعية المسجلة ، ان يسترد خلال المدة المعينة في نظام الجمعية الداخلي ، المبالغ
التي دفعت في شراء الاسهم ، اوغير ذلك من المبالغ التي يجيز له نظام الجمعية الداخلي استردادها.
3- يجوز للجمعية المسجلة ان تحسم من أي مبلغ مستحق للعضو بمقتضى احكام الفقرة السابقة:
أ- أي دين مستحق عليه للجمعية المسجلة.
ب- نصيبه من صافي خسارة الجمعية في تاريخ زوال عضويته عنها حسب مدى مسؤوليته في نظام الجمعية الداخلي.

المادة 7

صلاحيات لجنة الادارة:
تمارس لجنة الادارة جميع الصلاحيات المخولة للجمعية المسجلة ، ما عدا الصلاحيات المحتفظ بها للهيئة العمومية والمبينة
في نظام الجمعية الداخلي ، على ان تراعي اللجنة اية قيود او تعليمات تضعها الهيئة العمومية.

المادة 8

زوال العضوية من لجنة الادارة:
تزول العضوية من لجنة الادارة:
1- اذا زالت عن العضو مؤهلات العضوية.
2- اذا تغيب عن حضور جلسات لجنة الادارة ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

المادة 9

المادة 9-
الاشخاص المسمون:
يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً واحداً ، او اكثر تنتقل اليه اسهمه وأية مصالح اخرى له في
الجمعية بعد وفاته ، ويجوز له من حين الى آخر ان يلغي التسمية او يغيرها ، غير انه لا يجوز لأي عضو في جمعية مسجلة
ان يسمي اكثر من شخص واحد ، الا اذا كان يحمل اكثر من سهم واحد وتسجل التسمية في سجل الاعضاء ويوقع العضو ازاءها
بامضائه او ببصمة ابهامه.

المادة 10

الدفاتر والسجلات:
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحتفظ بالسجلات والدفاتر الضرورية للقيام باعمالها ومن ضمنها:
1-سجل الاعضاء.
2- دفتر محاضر اجتماعات الهيئة العمومية وجلسات لجنة الادارة.
3- دفتر اليومية.
4- سجل الاسهم وحسابات الاعضاء.

المادة 11

سجل الاعضاء:
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحتفظ بسجل الاعضاء تبين فيه:
1- الاسم الكامل لكل عضو وعنوانه ومهنته.
2- التاريخ الذي قبل فيه العضو في الجمعية.
3- التاريخ الذي انفصل فيه العضو عن الجمعية.
4- الشخص المسمى او الاشخاص المسمون (ان وجدوا) الذين سموا بمقتضى المادة (9) من هذا النظام.

المادة 12

المستخرجات المصدقة:
ايفاء بالغاية المقصودة من المادة (36) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956 يجوز التصديق على نسخ القيود المستخرجة
من سجلات الجمعية بشهادة تدون في أسفل كل نسخة تشعر بانها طبق الاصل عن ذلك القيد ، وبان السجل الذي استخرج منه
ا لقيد محفوظ لدى الجمعية المسجلة ، وتؤرخ هذه الشهادة ويوقعها سكرتير الجمعية المسجلة اوالموظف المعين في نظام
الجمعية الداخلي وتختم بخاتمها الرسمي.

المادة 13

المادة 13-
الاطلاع على المستندات:
يسمح لاي شخص الاطلاع على المستندات التالية في مكتب دائرة الانشاء التعاوني لقاء دفع رسم قدره خمسون فلسا:
أ- سجل جمعيات التعاون.
ب- قسائم شهادات التسجيل.
ج- نظام اية جمعية مسجلة.
د- الامر الصادر بتصفية أية جميعة مسجلة.
هـ- الامر الصادر بالغاء تسجيل الجمعية المسجلة.

المادة 14

المادة 14-
الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف.
يقتضي على كل جمعية مسجلة ، عند انتهاء سنتها المالية ، ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها وحساب الدخل
والمصروف.

المادة 15

تقديم كشوف احصائية سنوية:
تعد لجنة ادارة الجمعية المسجلة التقرير الاحصائي السنوي حسب الانموذج المثبتة صيغته في الذيل الاول لهذا النظام ،
وترسله الى المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

المادة 16

تدقيق الحسابات:
1- يقتضي اتمام تدقيق الحسابات حسبما جاء في المادة (37) من قانون جمعيات التعاون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
سنة الجمعية المالية ، الا اذا كان المدير قد مدد هذا الميعاد.
يقتضي على مدقق الحسابات:
أ- ان يصدق الميزانية العمومية ، او
ب- ان يظهرها ببيان يوضح فيه:
1- التفاصيل غير الصحيحة الواردة فيها ، او
2- التفاصيل التي لا يستطيع ان يجزم بصحتها ، ويقتضي عليه ايضا ان يذكر ما اذا كان قد راعى احكام الفقرة (2) من المادة
(37) من قانون جمعيات التعاون.
3- تعرض لجنة الادارة الميزانية العمومية المصدقة بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة على الهيئة العمومية خلال مدة
اقصاها شهران من تاريخ اتمام تدقيق الحسابات.

المادة 17

المادة 17-
مؤهلات مدقق الحسابات:
1- لا يجوز لأي موظف او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يدقق حساباتها.
2- مع مراعاة احكام المادة (37) من قانون جمعيات التعاون لا يجوز لأي شخص ان يدقق حسابات أية جمعية مسجلة الا:
أ- اذا كان مدقق حسابات مجازا من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، أو
ب- اذا كان موظفاً في اتحاد مراقبة الحسابات ومسجلا لدى المدير كمدقق حسابات:
ويشترط في كلتا الحالتين انه يحق للمدير ان يرفض تسجيل اي شخص كمدقق حسابات للجمعيات التعاونية ، او ان يشطب اسم
اي مدقق حسابات من سجل مدققي حسابات الجمعيات التعاونية دون بيان الاسباب.

المادة 18

المادة 18-
اتحاد مراقبة الحسابات:
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ، ان يدقق حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينة في هذا النظام
، ويكون الاتحاد مسؤولا عن قيام مدقق الحسابات بتقديم التقارير التي يطلبها المدير.
2- يقتضي على الجمعية المسجلة ان تبلغ المدير انتسابها الى اتحاد مراقبة الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتسابها
اليه ، وان تبلغه انسحابها من ذلك الاتحاد بالطريقة ذاتها.
3- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ان يبلغ المدير اي تغيير يجري لاعضاء الاتحاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثه.
4- لا يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات ان يتعاطى اية اعمال تجارية او مالية ، ما عدا تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية
، وتزويدها بالسجلات والنماذج ودفاتر الحسابات والمؤلفات المتعلقة بالتعاون ونشرها.

المادة 19

الميزانية وتدقيق الحسابات:
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، أو مدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يزود كلا من المدير والجمعية المسجلة
بنسخة من الميزانية العمومية ، وحساب الدخل والمصروف اللذين تم تدقيقهما.
2- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، اومدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يرسل الى المدير حين انتهائه من تدقيق
حسابات أية جمعية تقريراً عم حساباتها حسب الانموذج المثبتة صيغته في الذيل الثاني من هذا النظام ، وان يرسل في الوقت
ذاته نسخة عن ذلك التقرير الى الجمعية المسجلة.
3- يقتضي على لجنة ادارة الجمعية المسجلة ان ترسل الى المدير نسخة عن وقائع اجتماع الهيئة العمومية السنوية خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.

المادة 20

العمولة
1- تتقاضى دائرة الانشاء التعاوني ، (ما دامت تتعاطى اقراض الجمعيات التعاونية في المملكة الاردنية الهاشمية ،
عمولة بسيطة سنوياً لا تتجاوز اربعة في المائة عن جميع القروض التي تقرضها الجمعيات التعاونية.
2- تعتبر السنة المالية 360 يوماً ، وعدد ايام الشهور متساوياً ، باعتبار كل شهر منها ثلاثين يوماً.
3- تحسب العمولة اعتباراً من تاريخ اصدار التحويل المالي ، حتى السداد جزئياً او كلياً ، على طريقة الحساب الجاري.

المادة 21

توزيع الفائض:
1- يجوز ان تدفع الجمعيات التعاونية المسجلة فائدة عن الاسهم ، على ان لا تتجاوز 6% ولا توزع على الاعضاء عوائد على
اساس الاسهم التي يملكونها.
2- يجوز ان توزع على الاعضاء عوائد من المال الفائض الصافي السنوي بنسبة أجر العضو ، او على اساس تعامله مع الجمعية
، وذلك بعد خصم جميع المصروفات ورصد مبلغ للديون الهالكة اوالمشكوك باستيفائها ونقل المبلغ اللازم للمال الاحتياطي.

المادة 22

التحكيم في الخلافات:
1- اذا أحيل اي خلاف الى المدير بمقتضى الفقرة (1) من المادة (43) من قانون جمعيات التعاون ، يجوز ان يحال الخلاف
للتحكيم.
أ- بقرار تتخذه الهيئة العمومية ، او لجنة الادارة اذا كانت الجمعية المسجلة فريقاً في الخلاف ، او
ب- بطلب يقدمه اي فريق في الخلاف:
ويشترط في ذلك انه يجوز ان يحيل أحد أعضاء الجمعية المسجلة الخلاف للتحكيم ، اذا كان الخلاف يتعلق بمبلغ من المال
مستحق لها على أحد اعضاء لجنة ادارتها.
2- اذا لم يفصل المدير في أي خلاف بنفسه او لم يحله الى محكم ، واحد يترتب عليه ان يحيله الى محكمين اثنين وفيصل
، ويعين كل فريق أحد هذين المحكمين ويعين المدير الفيصل.
3- اذا احال المدير اي خلاف الى محكمين وفيصل:
أ- وامتنع المحكمان او احدهما عن القيام بالتحكيم ، واذا لم يستطع القيام بذلك ، او توفي ، يجوز للفريق الذي عينه
ان يعين محكم آخر بدلا عنه.
ب- وتخلف احد الفريقين ، في اي وقت من الاوقات ، عن تعيين محكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بذلك من المدير
فللمدير ان يعين محكماً يقوم بالتحكيم بالاشتراك مع المحكم الذي عينه الفريق الاخر والفيصل.
4- يتمتع المحكم و /او الفيصل الصلاحيات التالية:
أ- تحليف اليمين ، او اخذ تأكيد من الفريقين أو الشهود الذي يحضرون امامه.
ب- تصحيح أي خطأ وقع في قرار التحكيم سهواً أو أي اغفال حصل غفواً.
5- يجوز لاي فريق في التحكيم ، او لأي محكم و /أو فيصل ان يطلب من المدير ان يصدر مذكرة حضور الى أي شاهد يكلفه بالحضور
او ابراز اية مستندات أو وثائق يحتاج ا ليها في اجراءات التحكيم غير ان امر هذا المدير لا يجبر احدا على ابراز مستند
لا يمكن اجباره على ابرازه في أية دعوى قضائية.
6- اذا كان من رأى المدير ان احد المحكمين اوالفيصل قد اساء التصرف يجوز له اقالته ، ومن ثم يتم تعيين محكم أو فيصل
آخر بدلا منه ، وفقاً لأحكام هذه المادة.
7- يجوز استجواب الفريقين اللذين يجري التحكيم في الخلاف الواقع بينهما ، وجيمع من ينوب عنهما فيما يتعلق بالمسائل
المختلف عليها بعد اداء اليمين او التأكيد ، على أن تراعى في ذلك اية اعتراضات قانونية ، ويقتضي عليهم ، مع مراعاة
ما تقدم ، ان يبرزوا للمحكمن و/أو الفيصل جميع السجلات والدفاتر والعقود والاوراق والوثائق والمستندات التي في حيازتهم
او عهدتهم مما يحتاج اليه المحكمون و / أو الفيصل أو يطالبونه ، وأن يقوموا بجميع ما يكلفهم به المحكمون و/ أو الفيصل
في اثناء اجراءات التحكيم.
8- تسمع شهادات الفريقين والشهود في جميع اجراءات التحكيم التي تتخذ بمقتضى المادة (43) من قانون جمعيات التعاون،
وينظر بعين الاعتبار الى البينات التحريرية التي تبرز ويعطى قرار المحكمين والفيصل موقعاً عليه بتواقيعهم الى الفريقين
في الخلاف ، بعد ان يقترن بموافقة المدير.
9- اذا تخلف أي فريق في الخلاف عن الحضور ، يجوز للمحكم او المحكمين مع الفيصل الفصل في الخلاف بحضور فريق واحد.
10- يحق للمدير ان يقرر مصاريف ونفقات التحكيم وفقاً لأحكام المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.

المادة 23

التصفية:
1- اذا اصدر المدير امراً بتصفية جمعية مسجلة ، وعين مصفيا لها ، ينشر على نفقته الجمعية اعلان في الجريدة الرسمية
يقضي بتقديم أي ادعاء على الجمعية الى المصفي خلال شهر واحد من تاريخ النشر ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الذمم المقيدة
في سجلات الجمعية حين صدور هذا الامر انها قدمت حسب الاصول.
2- يقتضي على المصفي ان يعد بياناً يتضمن تفاصيل وافية عن:
أ- الديون المستحقة للجمعية المسجلة والمبالغ الواجب دفعها ، اوالباقية بدون دفع لموجودات الجمعية بمقتضى احكام الفقرة
(3)/(ب) من المادة (47) من قانون جمعيات التعاون.
ب- الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم بمقتضى احكام الفقرة (3)/(هـ) من المادة
(47) من قانون جمعيات التعاون.
3- يقتضي على المصفي ان يقدم الى المدير ، من حين الى آخر تقريراً عن سير اعمال التصفية في الوقت وحسب الانموذج اللذين
يقررهما المدير.
4- تودع جميع الاموال الموجودة في عهدة المصفي في المكان وعلىالوجه اللذين يشير بهما المدير.
5- يقتضي على المصفي ، بعد تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية المسجلة والمبالغ الواجب دفعها لها ، ودفع مصاريف التصفية
اولا ، وبعد وفاء التزاماتها ، ان يصفى الجمعية ويرفع تقريراً نهائياً بذلك الى المدير.
6- يعين المدير اجر المصفي ، ان تقرر دفع اجر له ، وفقا لاحكام المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.

المادة 24

المادة 24-
استيفاء القروض من جمعيات الموظفين التعاونية:
1- يحق لمدير دائرة الانشاء التعاوني استيفاء المبالغ المطلوبة من اعضاء جمعيات الموظفين التعاونية ، وتشمل كلمة (الموظف)
لاغراض هذه المادة موظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك الحديدية والمصرف الزراعي.
2- تحسم المبالغ المطلوبة من روابت الموظفين المنتمين الى جميعات التوفير والتسليف التعاونية على أقساط شهرية لمدة
لا تتجاوز السنة الواحدة بواسطة محاسبي دوائرهم بموجب كتاب يرسله المدير الى رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف
مرفقاً بسند التعهد المثبتة صيغته في الذيل الثالث (أ) من هذه النظام وترسل المبالغ المحسومة في نهاية كل شهر الى
الجمعية التعاونية المختصة.
3- تحسم المبالغ المطلوبة من رواتب الموظفين المنتمين الى جمعيات التموين التعاونية على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز
السنة الواحدة بواسطة محاسبي دوائرهم بموجب كتاب يرسله المدير الى رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف مرفقاً
بسند التعهد المثبتة صيغته في الذيل الثالث (ب) من هذا النظام وترسل المبالغ المحسومة في نهاية كل شهر الى الجمعية
التعاونية المختصة.
4- تحسم المبالغ المطلوبة من روابت الموظفين المنتمين الى جميعات الموظفين التعاونية الاخرى على اقساط شهريةولاجل
تعينه الجمعية المختصة بواسطة محاسبي دوائرهم ، بموجب كتاب يرسله المدير الى رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف
مرفقاً بسند التعهد المثبتة صيغته في الذيل الثالث (أ) من هذأ النظام وترسل المبالغ المحسومة في نهاية كل شهر الى
الجمعية التعاونية المختصة.

المادة 25

صلاحية اصدار القروض وتأمينها:
1- سعياً وراء تنظيم معاملات اصدار القروض ، وريثما يحين الوقت الذي تتسلم خلاله الجمعيات التعاونية هذه المهمة ،
تقوم دائرة الانشاء التعاوني باصدرا القروض لمختلف انواع الجمعيات التعاونية وفقاً لما يقرره المدير.
2- للمدير ان يتخذ ما يراه ملائما من اجراءات لضمان وتأمين استرداد ما تصدره دائرته من قروض وذلك بتنظيم سندات التعهد
و/أو سندات الضمان و /أو عقود الرهن للاموال المنقولة وغير المنقولة.

المادة 26

صلاحيات المدير في اصدار الشهادات او نسخ الانظمة حين ضياعها او فقدانها.
يحق للمدير حين ضياع شهادة التسجيل او نسخة من نظام أية جمعية أو فقدانها ان يصدر شهادة او نسخة جديدة بعد استيفاء
الرسم الذي يقرره وفقا للمادة (57) من قانون جميعات التعاون.

المادة 27

المادة 27-
صلاحيات المدير في تأجيل اجتماعات الهيئات العمومية:
توخياً للمصلحة ، يحق للمدير ان يؤجل اجتماع الهيئة العمومية لأية جميعة تعاونية مدة لا تزيد على الثلاثة اشهر اعتبارا
من التاريخ المعين لعقد ذلك الاجتماع.

المادة 28

الغاء الانظمة:
يلغى نظام جمعيات التعاون رقم (1) لسنة 1953، مع ما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق