نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953
المادة 1
اسم النظام وبدء العمل به
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام جمعيات التعاون لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول
التسجيل والادارة
طلب التسجيل
المادة 2-
1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المسجل حسب صيغة النموذج المثبت في الذيل الأول لهذا الفصل.
2- يقتضي على المسجل ان يشعر الجمعية بالاجراءات التي اتخذها خلال شهر واحد من تاريخ استلامه الطلب المعبأ ونظام الجمعية.
المادة 3
اسم الجمعية
المادة 3-
يقتضي على كل جمعية ان تضيف الى اسمها لفظة او الفاظاً تشير بوضوح الى نوع ومركز اشغالها.
المادة 4
تعديل النظام
المادة 4-
1- لايجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية المسجلة ولا حذف ايه مادة منه او اضافة ايه مادة اليه الا بقرار متخذ من
اكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ويحضرة ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء او اية نسبة اكبر وفقاً
لما هو مشروط في النظام سواء بأنفسهم او بواسطة وكلاء عنهم بمقتضى المادة (16) من القانون. ويشترط في ذلك أنه اذا
لم يحضر الاجتماع ثلثي الاعضاء سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء عنهم فيجوز اتخاذ القرار بأكثرية الحاضرين في اجتماع
تال تدعى اليه الهيئة العمومية للنظر في التعديل المقترح بعد مرور عشرة ايام على الاقل او 30 يوماً على الاكثر من
التاريخ المعين لعقد اجتماعها الأول.
2- رغماً عما جاء في الفقرة السابقة ، يجوز اجراء التعديلات المقترحة في النظام والمقترنه بموافقة المسجل اذا اجازتها
اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العمومية سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء عنهم. ويشترط في ذلك
ان يعطى الاعضاء اشعاراً بانه سيبحث في الاجتماع في تلك التعديلات قبل اليوم المعين لعقد الاجتماع بخمسة عشر يوماً
على الأقل
3- يقدم طلب تسجيل التعديلات التي ادخلت على النظام في اجتماع الهيئة العمومية الى المسجل ويرفق الطلب ببيان يشعر
بان احكام الفقرة (1)او (2) من هذه المادة حسبما يقتضي الحال قد عمل بها ويبين فيه بشكل جدول المادة الاصلية والتعديل
الذي ادخل عليها ويوقع الطلب والبيان من قبل مفوضين اثنين من مفوضي الجمعية المسجلة.
المادة 5
فحص الحسابات
المادة 5-
أ- يقتضي اتمام فحص الحسابات حسبما جاء في المادة (20) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنة الجمعية المالية
الا اذا كان المسجل قد مدد هذا الأجل بأمر عام او خاص اصدره بقضي على فاحص الحسابات اما:-
أ- ان يصدق على الميزانية ، او.
ب- ان يظهرها بملاحظات يبين فيها:-
1- التفاصيل المغلوطة الواردة فيها.
2- التفاصيل التي لا يستطيع ان يجزم بصحتها او بعدم صحتها ويقضي عليه ان يذكر ايضا فيما اذا كان قد راعى احكام الفقرة
“2” المادة 20 من القانون بالتمام.
2- تعرض لجنة الادارة الميزانية المصدقة بمقتضى الفقرة السابقة على الهيئة العمومية خلال شهر واحد من تاريخ اتمام
فحص الحسابات.
المادة 6
مؤهلات فاحص الحاسابات
المادة 6-
1- لايجوز لاي مفوض او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يقوم بفحص حساباتها.
2- مع مراعاة احكام المادة 20 من القانون لا يجوز لاي شخص ان يفحص حسابات اية جمعية مسجلة الا:-
أ- اذا كان فاحص حسابات عمومي مرخص من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- اذا كان موظفاً في اتحاد مراقبة حسابات ومسجلاً لدى المسجل كفاحص حسابات جمعية مسجلة.
ج- اذا كان قد أتم السنة الحادية والعشرين من عمره.
ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي شخص كفاحص حسابات جمعية مسجلة او ان يشطب اسم مثل هذا الشخص من سجل
فاحصي الحسابات بدون بيان السبب وبعد موافقة وزير الداخلية.
المادة 7
اتحاد مراقبة الحسابات
المادة 7-
أ- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ان يقوم بفحص حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينه في هذا النظام
مرة واحدة في السنة على الاقل ، ويعتبر الاتحاد مسؤولاً عن قيام فاحص الحسابات بتقديم النسخ والتقارير التي يطلبها
المسجل.
2- يقتضي على الجمعية المسجلة ان تشعر المسجل بانتمائها الى اتحاد مراقبة الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتمائها
اليه وان تبلغه انسحابها من ذلك الاتحاد بنفس الطريقة.
3- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ان يبلغ المسجل أي تغيير يقع في اعضائه خلال ثلاثين يوماً من وقوعه
4- لا يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات ان يتعاطى أية اعمال تجارية او مالية عدا عن تزويد الجمعيات بالسجلات ودفاتر الحسابات
والنماذج ونشر المؤلفات المتعلقة بالتعاون.
المادة 8
الاشخاص المسمون
المادة 8-
يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً او اشخاصاً تنتقل اليه او اليهم اسمه او حصته في الجمعية بعد
وفاته ويجوز له من حين الى اّخر ان يلغي او يغير التسمية غير انه لايجوز لاي عضو في جمعية مسجلة لها راسمال اسمي ان
يسمي اكثر من شخص واحد الا اذا كان يحمل اكثر من سهم واحد وتسجل التسمية في سجل الاعضاء ويبصم العضو ببصمتة او يمهرها
بتوقيعة.
المادة 9
استخراجات المصدق عليها
المادة 9-
ايفاء للغاية المقصودة من المادة (35) من القانون يجوز التصديق علي نسخ القيود المستخرجة من دفاتر الجمعية بشهادة
تدون في اسفل النسخة تشعر بأنها طبق الاصل عن ذلك وبأن الدفتر الدي استخرج القيد منة مصون لدى الجمعية المسجلة وتؤرخ
هذة الشهادة وبوقع من قبل سكرتير الجمعية المسجلة او من قبل المفوض المعين في النظام وتمر بختم الجمعية.
المادة 10
توزيع المال الزائد
المادة 10-
1- لا تدفع فائدة عن الاسهم الا الجمعيات المسجلة المحدودة المسؤولية على ان لا تتجاوز هذه الفائدة ستة في المئة ولا
توزع على الاعضاء مكافآت على أساس الاسهم التي يمتلكونها.
2- يجوز ان توزع على الاعضاء مكافآت من الارباح الصافية السنوية على أساس الاجور التي يتقاضاها العضو او على أساس
تعامله مع الجمعية وذلك بعد خصم جميع المصروفات ورصد مبلغ للديون الهالكة او المشكوك فيها وبعد نقل المبلغ اللازم
للمال الاحتياطي.
3- لا يجوز لأية جمعية ذات مسؤولية غير محدودة ان تدفع لأعضائها مكافآت على أساس التعامل:
أ- الا بعد ان يتساوى مالها الاحتياطي مع رأسمالها الاسهمي المدفوع على الاقل.
ب- طالما يوجد ادعاء على الجمعية المسجلة لأي مودع او دائن بلا تسديد او بدون رصد مبلغ لوفائه.
4- يجوز للمسجل ان يقرر بأمر عام او خاص يصدره ان لا تدفع اية جمعية مسجلة فائدة على الأسهم المدفوعة أو مكافآت على
أساس التعامل مع الجمعية طالما تستلف قروضاً او تقبل ودائع من غير أعضائها.
المادة 11
التصفية
1- اذا أصدر المسجل أمراً بتصفية جمعية مسجلة وعين شخصاً مصفياً لها فنيشر اعلان في الجريدة الرسمية على نفقة تلك
الجمعية يقضي فيه بتقديم اية ادعاءات على الجمعية الى المصفي خلال شهر واحد.
ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الذمم المقيدة في دفاتر الجمعية في تاريخ صدور هذا الأمر بأنها قدمت حسب الاصول.
2- يقتضي على المصفي ان يعد بياناً يتضمن تفاصيل اضافية بشأن: –
أ- الديون المستحقة للجمعية المسجلة والمبالغ الواجب دفعها او الباقية بلا دفع لموجودات الجمعية بمقتضى احكام الفقرة
3 (ب) من المادة 49 من القانون.
ب- الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصارف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم بمقتضى احكام الفقرة 3 (هـ) من المادة 49
من القانون.
3- يقتضي على المصفي ان يرفع للمسجل من وقت الى اّخر تقريراً يبين فيه سير اعمال التصفية في الوقت وحسب النموذج اللذين
يشير بهما المسجل.
4- تودع جميع الاموال الموجودة في عهدة المصفي في المكان وعلى الوجة اللذين يشير بهما المسجل
5- يقتضي على المصفي ان يصفي أشغال الجمعية المسجلة وان يرفع تقريراً نهائياً بذلك الى المسجل بعد تحصيل جميع المبالغ
المستحقة لها والمبالغ الواجب دفعها لها ودفع مصاريف التصفية اولأ ثم وفاة ذمم الجمعية.
6- يعين المسجل مقدار الأجرة الواجب دفعها مصفي اذا تقرر دفع اجرة له.
المادة 12
لتحكيم الخلافات
المادة 12-
1- اذا احيل أي خلاف الى المسجل بمقتضى الفقرة (1) من المادة 53 من القانون فيجوز ان يحال الخلاف للتحكيم:
أ- بقرار من الهيئة العمومية اذا كانت الجمعية المسجلة فريقاً في الخلاف.
ب- من قبل أي فريق في الخلاف ويشترط في ذلك انه اذا كان الخلاف يتعلق بمبلغ من المال يستحق للجمعية المسجلة على احد
اعضاء لجنة ادارتها فعندئذ يجوز احالة الخلاف للتحكيم من قبل أحد اعضاء تلك الجمعية.
3- اذا لم يفصل المسجل في الخلافات بنفسه او لم يحله الى محكم منفرد وجب عليه ان يحيله الى محكمين ومميز يعين كل
فريق احد هذين المحكمين ويعين المسجل المميز.
3- اذا احيل أي خلاف الى المسجل للتحكيم:-
أ- وامتنع المحكمان المعينان او احدهما عن القيام بالتحكيم او اذا لم يستطيع القيام بذلك او اذا توفي فيجوز للفريق
الذي عينه محكما اّخر بدلاً عنه.
ب- وتخلف احد الفريقين في اي وقت من الأوقات عن تعيين محكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بذلك من قبل المسجل
فيجوز للمسجل ان يعين ذلك المحكم كي يقوم بالتحكيم بالاشتراك مع المحكم الذي تم تعيينه.
4- يتمتع المحكم او المحكمون بسلطة:-
أ- تحليف اليمين او اخذ تأكيد من الفريقين او الشهود الذين يحضرون أمامهم.
ب- تصحيح اي خطأ كتابي او غلطة كتابية في قرار التحكيم بسبب سهو او أغفال.
5- يجوز لأي فريق في التحكيم او لأي محكم ان يطلب من محكمة الصلح ذات الاختصاص بان تصدر ورقة حضور الى اي شاهد تكلفة
بالحضور او بابراز اية مستندات او وئائق يحتاج اليها في اجراءات التحكيم غير انه لا يجبر احد بامر من هذه المحكمة
على ابراز أي مستند اذا كان لا يجبر على ابرازة في المحكمة في أية دعوى.
6- اذا كان من راي المسجل ان احد المحكمين او المميز قد اساء التصرف فيجوز له أن يقبله ومن ثم يجوز تعيين محكم او
مميز اخر بدلا عنه وفقا لهذه المادة.
7- يجوز استجواب الفريقين اللذين يجري التحكيم في الخلاف الواقع بينهما وجميع اللذين ينوبون عنهما فيما يتعلق بالمسائل
المختلف عليها بعد اداء اليمين او التأكد على ان تراعى في ذلك اية اعتراضات قانونية ويقتضى عليهم مع مراعاة ما تقدم
ان يبرزا للمحكمين جميع الدفاتر والعقود والاوراق والحسابات والمحررات والوثائق التي في حوزتهم او عهدتهم التي قد
يحتاج اليها المحكمون او يبطلونها وان يقوموا بجميع ما يكلفهم به المحكمون اثناء اجراءات التحكيم.
8- تسمع شهادات الفريقين والشهود في جميع اجراءات التحكيم التي تتخذ بمقتضى المادة 53 من القانون وينظر بعين الاعتبار
الى البينات التحريرة التي تبرز ويعطى قرار المحكمين موقعا عليه الى الفريقين الذي صدر لصالحة.
ويشترط في ذلك انه اذا كان الخلاف قد أحيل من قبل المسجل الى محكم او محكمين فعندئذ يرسل القرار الى المسجل اولاً
كيما يوافق عليه.
9- لدى عدم حضور اي فريق في الخلاف يجوز للمحكم ان يفصل في الخلاف بحضور فريق واحد
10 – يجوز ان يتضمن حكم او قرار المحكمين الصادر بمقتضى هذه المادة اشارة الى المصاريف وخلافها على الوجة الذي يستصوبه
واضع الحكم او القرار.
المادة 13
تسجيل الرهونات
المادة 13-
1- يقتضي على الجمعية ان ترقم عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ، بارقام متسلسة وان ترسل هذا العقد الى المتصرف او من
يمثله الذي يدون في الحال التفاصيل الخاصة في سجل رهونات جمعيات التعاون بالكيفية المبينه في الذيل الثاني لهذا الفصل.
2- يقتضي على المتصرف او من يمثله ان يحفظ اضبارات خاصة للمستندات التالية وان يرقم هذه المستندات بارقام متسلسة
أ- نسخ الرهونات.
ب- الاسعارات التي يتلقاها بتحويل الرهونات.
ج- الاشعارات التي يتلقاها بوفاء الرهونات.
3- يستوفي رسم قدره خمسون فلساً عن تسجيل عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ويشترط في ذلك ان
يستوفي رسم واحد خمسون فلساً فقط اذا جرى تنظيم وتسجيل عقد الرهن وعقد تحويل الرهن في صك واحد ولا يستوفى اي رسم عن
تسجيل وفاء الرهن.
4- يقتضي على المتصرف او من يمثله ان يصدر اشعاراً بتسجيل عقد الرهن او عقد تحويل الرهن وان يدون التفاصيل التالية
في الوصل الذي يصدره اشعارا بقبضة الرسم وفاء الرسم تسجيل عقد الرهن و / او عقد تحويل الرهن رقم ( رقم الجمعيات
المتسلسل) —————— (ورقم التسجيل) .
5- يستوفي رسم قدره خمسون فلساً مقابل الاطلاع على سجل رهونات جمعيات التعاون والاضبارات المشار اليها في الفقرة (2)
من هذه المادة.
المادة 14
النظام الاجباري
المادة 14-
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تضع في نظامها احكاما بشأن الامور التالية:-
1- اسم الجمعية.
2- عنوانها المسجل.
3- الغاية التي تأسست الجمعية من اجلها ونطاق اعمالها.
4- الغايات التي ستستعمل الاموال من اجلها.
5- مؤهلات العضوية ، وشروط قبول الاعضاء ورسم الدخول – اذا وجد رسم – وطريقة الانتخاب ، وادنى عدد من الاسهم التي
يجب على كل عضو ان يملكها اذا كانت الجمعية المسجلة ذات راسمال اسهمي.
6- نوع ومدى مسؤولية الاعضاء.
7- انسحاب الاعضاء وفصلهم وما يدفع لهم او وجب دفع شئ لهم.
8- تحويل اسهم او حصص الاعضاء.
9- كيفية ايجاد رأس المال الاسهمي ان كان للجمعية رأس مال اسهمي والاموال الاخرى.
10- اجتماعات الهيئة العمومية والاصول التي تتبع فيها والسلطات المخولة للهيئة العمومية.
11- تعيين اعضاء لجنة الادارة والمفوضين وتوقيفهم واقالتهم وسلطات وواجبات اعضاء لجنة الادارة والمفوضين.
12- اجل الجمعية اذا كانت جمعية بناء.
13- اذا كان من جملة غايات الجمعية ايجاد اموال لاقراضها لاعضائها فيجب على الجمعية ان تذكر في نظامها الغايات التي
يجوز ان تمنح القروض من اجلها وما يترتب على عدم استعمال القرض للغاية التي صدر من اجلها
14- كيفية التصرف بالمال الزائد في اّخر السنة.
15- تفويض مفوض او مفوضين بتوقيع السندات واستعمال الختم بالنيابة عن الجمعية.
16- تعين الاشخاص المسمين بمقتضى المادة 31 من القانون.
المادة 15
وظائف الهيئة العامة
المادة 15
1- يقتضي على كل جمعية ان تعقد من حين الى آخر اجتماعات عامة للنظر في الاشغال الضرورية وفقاً لاحكام نظامها وان
تعقد اجتماعاً سنوياً عاماً حال الفراغ من فحص حساباتها ويجب ان يتضمن بيان هذا الاجتماع
أ- انتخاب:
1- المفوضين ( عدا السكرتير ) واعضاء لجنة الادارة والهيئات الاخرى.
2- فاحص الحسابات اذا كانت الجمعية لا تنتمي الى اتحاد مراقبة حسابات.
ب- النظر في الميزانية التي جرى فحصها وكيفية التصرف في الاموال الزائدة.
ج- النظر في تقرير فاحص الحسابات والملاحظات التي ابداها المسجل والمفتش او اتحاد مراقبة الحسابات.
2- مع مراعاة احكام القانون واي نظام صادر بمقتضاه ، يكون للهيئة العمومية وحدها حق تقدير طريقة التصرف بالمال الزائد.
3- تقرر الاعمال التي تنظر فيها الهيئة العمومية باكثرية الاعضاء الحاضرين اما بانفسهم او بواسطة وكلائهم الذين اشتركوا
في التصويت بمقتضى المادة 16 من القانون الا اذا ورد في نظام الجمعية نص خاص بعكس ذلك.
المادة 16
لجنة الادارة
المادة 16-
لا يجوز انتخاب اي عضو من اعضاء الجمعية للجنة الادارة:-
1- اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره.
2- اذا كان يتعاطى تسليف النقود بحكم انتسابه لعضوية جمعية تسليف.
ويشترط فيما يتعلق بالجمعيات المؤسسة في الكليات والمدارس ان يجوز انتخاب اي عضو للجنة الادارة اذا اكمل الثامنة عشرة
من عمره.
المادة 17
ايقاف العضو عن العمل في لجنة الادارة
المادة 17 –
يوقف عضو لجنة الادارة عن العمل:-
1- اذا انفصل عن عضوية الجمعية.
2- اذا اعلن افلاسه.
3- اذا اصبح معتوها.
4- اذا ادين بجرم يشتمل على عدم الامانة.
5- اذا تعاطى تسليف النقود بحكم انتسابه لعضوية جمعية تسليف.
6- اذا تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه للجمعية بعد تبليغه اشعاراً بوجوب دفعه بمدة معقولة.
المادة 18
صلاحية لجنة الادارة
المادة 18-
تباشر لجنة جميع الصلاحيات المخولة للجمعية المسجلة ما عدا الصلاحيات المحتفظ بها في نظام الجمعية للهيئة العمومية
مع مراعاة أيه قيود او تعليمات تضعها الجمعية المسجلة في اجتماع الهيئة العمومية.
المادة 19
الميزانية
المادة 19-
يقتضي على كل جمعية مسجلة عند انتهاء سنتها المالية ان تضع ميزانية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها وحساب الارباح
والخسائر حسب النموذج المثبتة صيغته في الفصل الثاني من هذا النظام.
المادة 20
سجل الاسهم
المادة 20-
يقتضي على كل جمعية مسجلة ذات رأس مال اسهمي ان تحفظ سجلا بالاسهم يبين فيه:-
1- الاسم الكامل لكل عضو.
2- قيمة السهم.
3- عدد الاسهم التي يمتلكها كل عضو.
4- قيمة ما دفعه العضو عن حساب الاسهم التي يملكها.
المادة 21
انتهاء مدة العضوية
المادة 21-
تبطل عضوية العضو في الجمعية المسجلة اذا:-
أ- انسحب من الجمعية بعد تبليغه الاشعار والقيام بالشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية.
ب- فقد مؤهلات العضوية بمقتضى نظام الجمعية.
ج- اقيل او طرد من الجمعية لاي سبب من الاسباب المعينة في نظام الجمعية.
2- يحق للعضو عندما تبطل عضويته في الجمعية المسجلة ان يسترد خلال المدة المعينه في نظام الجمعية المبلغ الذي دفعه
هو او سلفه في سبيل شراء الاسهم وان يسترد الدفعات التي يجيز نظام الجمعية استردادها. ويشترط في ذلك ان لا يجوز دفع
فائدة على هذه المبالغ في اي حال من الأحوال.
3- يجوز للجمعية المسجلة ان تخصم من اي مبلغ مستحق للعضو بمقتضى أحكام الفقرة السالفة
أ- اي دين مستحق عليه للجمعية.
ب- ما يصيبه من صافي الخسائر التي تكبدتها الجمعية من اموالها في تاريخ انفصاله عنها على اساس نسبة حصته في اموال
الجمعية بالنسبة الى حصص جميع الاعضاء الأخرين في اموال الجمعية بذلك التاريخ.
المادة 22
الاطلاع على المستندات
المادة 22-
1- يسمح لاي فرد من الناس بالاطلاع على المستندات التالية في مكتب المسجل لقاء دفع رسم قدره خمسون فلساً.
أ- سجل جمعيات التعاون.
ب- قسائم شهادات التسجيل.
ج- نظام أيه جمعية مسجلة.
د- الأمر الصادر بتصفية أية جمعية.
هـ- الأمر الصادر بالغاء تسجيل الجمعية المسجلة.
و- بيان الجمعية المسجلة السنوي.
2- تستوفي الرسوم التالية عن اصدار نسخ مصدقة من المستندات التي يجيز هذا النظام الاطلاع عليها.
رسم قدره خمسون فلساً عن قسائم شهادات التسجيل ومبلغ يقدر بمعدل عشرين فلسا عن كل 100 كلمة وكسورها من النسخة او القيد
المستخرج فيما يتعلق بالمستندات الاخرى.
3- يدفع رسم قدره خمسمائة فلس على اي تعديل في نظام الجمعية.
المادة 23
الميزانية وفحص الحسابات
المادة 23-
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات وفاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ان يزود الجمعية المسجلة بنسخة من الميزانية
وحساب الارباح والخسائر التي جرى فحصها حسب النموذج المثبتة صيغته في الذيل الاول لهذا الفصل وعلى الجمعية ان ترسل
نسخة الى المسجل خلال اربعه عشر يوماً من تاريخ استلامها اياها.
2- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات او فاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يرسل الى السجل حال فراغه من فحص الحسابات
تقريراً بحسابات الجمعية حسب النموذج المثبته صيغته في الذيل الثاني لهذا الفصل وان يرسل في الوقت ذاته ذلك التقرير
الى الجمعية المسجلة.
3- يقتضي على لجنة ادارة الجمعية المسجلة او المفوض او المفوضين المعينين فيها ان يرسلوا الى المسجل نسخة من وقائع
اجتماع الهيئة العمومية السنوي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع.
4- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تشعر المسجل بأي تغير تجرية في سنتها المالية في ظرف شهر واحد من حين اتخاذ القرار
الذي يقضي باجراء ذلك التغير.
المادة 24
الدفاتر والسجلات
المادة 24 –
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحفظ الدفاتر والسجلات الضرورية للقيام باشغالها ومن ذلك:-
1- دفتر الصندوق.
2- سجل حسابات الاعضاء.
3- دفتر محاضر الجلسات.
المادة 25
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحفظ سجلا بالاعضاء تبين فيه:-
1- الاسم الكامل لكل عضو وعنوانه ومهنته مع بيان الأسهم التي يملكها
2- التاريخ الذي قبل العضو في الجمعية.
3- التاريخ الذي انفصل فيه العضو عن الجمعية.
4- الشخص المسمى او الاشخاص المسمون – ان وجدوا – الذين عينوا بمقتضى المادة 8 من هذا النظام.
المادة 26
تقسيم الكشوف لغاية التسجيل
المادة 26-
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان ترفع للمسجل خلال ثلاثة اشهر من صدور شهادة تسجيلها:-
1- نسخة من وقائع اول اجتماع عقدته الهيئة العمومية ممهورة بختم الجمعية المسجلة وموقعة من مفوضي الجمعية المسؤولين
2- قائمة باسماء جميع مفوضي الجمعية او اعضاء لجنة ادارتها او اعضاء أية هيئة اخرى جرى تعينها في اجتماع الهيئة العمومية
مع بيان عناوينهم ومهنهم.
3- قائمة باسماء ومهن جميع اعضاء الجمعية المسجلة.
4- التاريخ الذي تنتهي فيه سنه الجمعية المسجلة المالية.
5- العنوان المسجل للجمعية المسجلة.
المادة 27
تقديم كشوف احصائية سنوية
المادة 27-
تعد لجنة ادارة الجمعية المسجلة او المفوض او المفوضين المعينين فيها لهذه الغاية التقرير الاحصائي السنوي حسب النموذج
المثبته صيغته في الذيل الثالث لهذا الفصل ويرسل هذا التقرير الى المسجل غير متأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من شهر
تشرين الاول من كل سنة.
المادة 28
الالغاء
المادة 28-
تلغى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون جمعيات التعاون الفلسطيني لسنه 1934 مع ما طرأ عليها من التعديلات.