نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956.

المادة 1

المادة 1 –
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريددة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يحظر على أي عضو من أعضاء جمعية الاسكان التعاونية، ما دامت الجمعية قائمة، ان يبيع او يؤجر او يتنازل للغير عن قسيمته
وما انشىء عليها وما سينشأ عليها او ان يترك حق التصرف بها او ببعضها للغير، كما يحظر عليه ان يستعملها او يستعمل
اي جزء منها لغايات تجارية كدكان او معمل او مشغل او مشروع صناعي او مقهى او مقصف او ملهى او ناد، او أن يسمح لاي
شخص آخر بان يقوم باي عمل من هذه الاعمال فيها، سواء اكان ذلك قبل تسديد اقساط القرض المستحقة عليه للجمعية ام بعد
تسديدها وتسجيل الارض، وما عليها من انشاءات باسمه.

المادة 3

المادة 3 –
اذا وجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمة عضو ما وما هو قائم عليها من انشاءات يحق للجنة الادارة ان تقوم ببيعها
وان تحاسب العضو المتخلي على اساس سعر الكلفة او بسعر السوق ايهما الاقل الى الشخص الاول المدرج اسمه في قائمة الاعضاء
المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الشراء او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة المذكورة. ولا يحق للجنة
الادارة بيع قسيمة العضو بما هو قائم عليها من انشاءات الا في الاحوال الاضطرارية التالية وفقاً للنظام الداخلي للجمعية.

أ- اذا لم يتسطع العضو ان يسسد ما عليه من اقساط للجمعية وفقاً لما تقرره لجنة الادارة.
ب. اذا اصر العضو على عدم السكن في بيته وكان يقيم في منطقة اعمال الجمعية واستمر على اصراره الى حين انتهاء عقد ايجار
مسكنه السنوي الحالي.
جـ. اذا انتقل العضو مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج واختار الانسحاب من الجمعية من تلقاء نفسه.

المادة 4

المادة 4 –
اذا اضطر العضو للانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج او ترك المملكة مدة تتجاوز سنة واحدة،
او لسبب قهري اخر تقدره لجنة الادارة ويوافق عليه مدير الدائرة، يحق للجنة الادارة ان تؤجر مسكن العضو الى الشخص الاول
المدرج اسمه في قائمة الاعضاء المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الاستئجار او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم
في القائمة المذكورة. واذا لم يرغب احد من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاعضاء المنتظرين في استئجار المسكن
يجوز للجنة الادارة في هذه الحالة ان تؤجر مسكن العضو الى اي شخص اخر راغب في الاستئجار.

المادة 5

المادة 5 –
أ. يجوز للجنة الادارة أن ترهن كافة القسائم وما انشىء عليها وما سينشأ عليها اذا كانت مسجلة باسمها وان ترهن ابنية
المشاريع المشتركة في سبيل الحصول على الأموال الازمة لتنفيذ اغراض الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العمومية في احد اجتماعاتها
ويوافق عليه مدير دائرة الانشاء التعاوني.
ب. يجوز لاي عضو في الجمعية بعد الحصول على موافقة لجنة الادارة الخطية مقدما ان يرهن قسيمته وما انشيء عليها وما
سينشأ عليها بعد تسجيلها باسمه اذا كان بحاجة الى المال لاحداث تعديلات او اصلاحات او اضافات الى مسكنه ولم يكن لدى
الجمعية اموال تقرضه اياها، على ان تراعي في ذلك احكام المادة السادسة من هذا النظام.

المادة 6

المادة 6 –
يحظر على عضو جمعية الاسكان ان يقيم اية انشاءات اضافية او طابقاً او اكثر الا وفقاً للمخططات المصدقة من المراجع
المختصة وموافقة لجنة الادارة على ان تكون لاستعماله الخاص فقط. ويحظر عليه تأجريها او بيعها او التنازل للغير عنها
او عن بعضها.

المادة 7

المادة 7 –
يقع باطلا كل ارتباط او اتفاق او عقد او تصرف يجريه عضو جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى
احكام النظام الداخلي للجميعة او الجمعية ذاتها ، خلافاً لاحكام هذا النظام.

المادة 8

المادة 8 –
اذا خالف اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي او الجمعية
ذاتها اي حكم او احكام هذا النظام يغرم العضو او لجنة الادارة او الهيئة الاخرى او الجمعية عن كل مخالفة بغرامة لا
تتجاوز عشرين دينارا واذا استمرت المخالفة فتعتبر انها قد ارتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة وتحصل
هذه الغرامة كما تحصل الضرائب الحكومية وفقاً لاحكام المادة (55) من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956.

المادة 9

المادة 9 –
يلغي نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم (1) لسنة 1958.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق