نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954

المادة 1

اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم (نظام جباية عوائد المجالس القروية لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1

المادة 2

تفسير اصطلاحات
تعني لفظة “المكلف” كل شخص تحققت عليه عوائد او رسوم او غرامات عملا بالمواد (11 و 12 و 13) من قانون ادارة القرى
رقم (5) لسنة 1954 بمقتضى اي قرار صادر من المجالس القروية.

المادة 3

لمتصرف اللواء صلاحية تعيين جابي او اكثر لأي مجلس قروي براتب يحدده للقيام بتحصيل وجباته العوائد والغرامات المفروضة
والمتحققة بمقتضى احكام قانون ادراه القرى والانظمة الصادرة بموجبه او تخويل احد موظفي المجلس القروي خطياً للقيام
بهذا العمل.

المادة 4

أ- اذا لم يدفع اي مبلغ من العوائد او الغرامات او الرسوم المفروضة بمقتضى قانون ادارة القرى لسنة 1954 بعد انقضاء
خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقة بوجة انذار خطي للمكلف بدفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار
ب- اذا لم يعثر على المكلف او عثر عليه ورفض تبليغ الانذار يعتبر ان هذا الانذار قد بلغ اليه حسب الاصول بتعليقة
في مكان ظاهر في القرية او المحلة التي يسكنها الشخص او المكان الموجود فيه العقار
ج- اذا لم تدفع هذه المبالغ المستحقة على المكلف مدة الخمسة عشر يوماً فلرئيس المجلس القروي الحق بالطلب من لجنة تحصيل
الاموال الاميرية اصدار امر الى جابي عوائد المجلس بتحصيل المبلغ المستحق حالا بحجز وبيع الاموال المنقولة التي تخص
ذلك المكلف.

المادة 5

تسري احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المتعلقة بالحجز والحبس وبيع الاملاك المنقولة وغير المنقولة ،على تحصيل
العوائد والغرامات والرسوم المفروضة والمتحققة للمجلس القروي على ان يكون لجابي عوائد القرية صلاحيات جابي
الحكومة.

المادة 6

وقائع الجلسة
تدون كل وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع
على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس حسب
مقتضى الحال وتقبل وقائع ايه جلسة يستدل منها على انها موقعه على الوجة المذكور في معرض البينه بدون حاجة الى اثبات
اّخر.

المادة 7

كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى ( الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ
احكام هذا النظام يعتبر كانه صادر بمقتضى هذا النظام.

المادة 8

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق