نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجائزة: جائـزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة.
المجلس: مجلس امناء الجائزة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ المفعول0
المدير: مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة ادارة برنامج الجائزة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشروع: المشروع الصغير الممول من الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة.
لجنة التقييم: لجنة تقييم المشاريع التي تقدم للحصول على الجائزة.

المادة 3

أ-تمنح وفقا لاحكام هــذا النظـــام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة
).
ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة 4

يهدف منح الجائزة الى ما يلي:-
أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها.
ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة.
ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني.
د- تشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيذ.
هـ-خلق التنافس الايجابي بين اصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم لتكون انموذجا يحتذى به.
و- المساهمة في تحقيق اهداف الصندوق وفي توفير فرص العمل والانتاج.

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل
من:-
1-وزير الصناعة والتجارة.
2-وزير العمل.
3-وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4-المدير.
5-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يختارهم  الرئيس.
ب-يسمي الرئيس ، من بين الوزراء الاعضاء في المجلس ، نائبا له.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع برنامج الجائزة.
ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائـــزة.
ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة.
د-تحديد انواع الجائزة وعددها ومقاديرها بناء على تنسيب اللجنة.
هـ- المصادقة على توصيات لجنة التقييم باختيار الفائزين بالجائزة.

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية
اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
ب- يسمي المدير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته
وحفظ قيوده وسجلاته.

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير.
2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير.
ب-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنـــة مقـــرراً لـهــا يتولــى تنظيــم اجتماعاتهـا و تدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ
توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-الاشراف على تنفيذ برنامج الجائزة.
2-وضع الخطة الاعلامية المتعلقة بمنح الجائزة.
3-عقد الدورات التدريبية ضمن برنامج الجائزة.
4-تزويد اصحاب المشاريع الراغبين في التقدم للحصول على الجائزة بالمتطلبات الفنية اللازمة لاعتبار مشاريعهم ريادية .
5 – قبول طلبات اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة وتسجيلها ودراستها واحالتها الى لجنة التقييم.
6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.
د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة.

المادة 9

يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا
للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0

المادة 10

يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:-
أ-ان يكون صاحبه اردنيا.
ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب.
ج-ان لا يكون قد سبق له وان حصل على هذه الجائزة لاكثر من مرتين.
د-ان لا يقل عمره عن ثلاث سنوات.

المادة 11

أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس
لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها الى المجلــس لاقرارها.
2-القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع.
3-اعداد التوصيات باختيار الفائزين بالجائزة.
4-اعداد تقرير سنوي عن اعمالها ورفعه للمجلس.

المادة 12

أ-يلتزم صاحب المشروع المقدم للحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات او وثائق تطلبها منه لغايات التدقيق والتقييم .
ب- تعامل جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية بسرية تامة ولا يجوز لغير المجلس واللجنة ولجنة التقييم الاطلاع عليها.

المادة 13

للمجلس منح شهادة تقدير لاي من اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.

المادة 14

تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بهـا التنـازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه
ومنتجاته.

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير منح مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة ولجنــة التقييم من القطاع الخاص.

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق