نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز.
الجائزة: احدى جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: كل شخص طبيعي او اعتباري يعمل في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات.
المادة 3
تخصص جوائز سنوية تسمى ( جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) تمنح للمصدرين المتميزين في تصدير المنتجات
الوطنية من السلع والخدمات وفقا للاسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 4
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم
فيها:
أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات.
ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في الاسواق غير التقليدية والجديدة.
ج- تحسين نوعية الانتاج الوطني وتطويره ليصبح منافسا في الاسواق العالمية.
د- انتاج سلع جديدة قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية.
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزير
2- وزير التخطيط
3- وزير السياحة
4- وزير الزراعة
5- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما رئيس اللجنة سنويا بناء على تنسيب الوزير.
ب- يكون الوزير نائبا للرئيس ويتولى رئاسة اللجنة ويمارس مهامه وصلاحياته اثناء غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور
أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ,
د- يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى مسؤولية تنظيم اعمالها.
المادة 6
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها.
ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
ج- وضع التعليمات المتعلقة بأسس منح الجائزة ومعاييرها على ان تراعي فيها مايلي:
1- أنواع الصادرات وقيمتها ونسبتها الى المبيعات المحلية ومردودها على الاقتصاد الوطني.
2- الابداع والاصالة في الانتاج.
3- نسبة القيمة المضافة التصنيعية في السلع الصناعية.
4- التوزيع الجغرافي للأسواق التي يصدر اليها الانتاج.
5- الأسواق الجديدة المصدر اليها.
6- معدل نمو الصادرات وتنوعها.
المادة 7
أ – تشكل لجنة فنية تسمى ( اللجنة الفنية لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية
كل من: –
1- مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية نائبا للرئيس
2- أمين عام وزارة السياحة عضوا
3- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ عضوا
4- مدير عام دائرة تشجيع الاستثمار عضوا
5- مدير عام مؤسسة التسويق الزراعي عضوا
6- مدير التنمية الصناعية في الوزارة عضوا
7- ممثل عن غرفة صناعة عمان يسميه رئيس الغرفة عضوا
8- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهم الوزير سنويا
اثنان منهم من قطاع الخدمات أعضاء
ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده
قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات
الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تقدم طلبات الترشيح للجائزة الى اللجنة الفنية لتتولى النظر فيها والتحقق من مطابقتها للمعايير والاسس المقررة
والتعليمات الخاصة بها. وتقديم تنسيباتها بشأنها الى اللجنة.
المادة 8
أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:-
1- الصناعة .
2- الزراعة .
3- السياحة .
4- الخدمات.
ب- للجنة منح شهادات تقدير للمصدرين المرشحين للجائزة من غير الفائزين بها.
المادة 9
أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل
عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة.
ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته لمدة خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها ، وذلك تحت طائلة حرمانه
من التقدم للحصول على الجائزة اذا خالف ذلك.