نظام جائزة التميز لاداء البلديات / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسـمى هــذا النـظام ( نـظام جائــزة التميـز لاداء البلديــات لسنــة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة :وزارة الشؤون البلدية 0
الوزير:وزير الشؤون البلدية 0
الامين العام:امين عام الوزارة 0
الجائزة :جائزة التميز لاداء البلديات 0
البلدية :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس :مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام 0
لجنة التقييم :لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام 0

المادة 3

تمنح وفقاً لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى ( جائزة التميز لاداء البلديات ) ، يهدف منحها الى
ما يلي :-
أ-خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات 0
ب-تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ 0
ج-تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها 0
د-ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي 0
هـ- ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية 0

المادة 4

يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء الجائزة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ-الامين العام نائباً للرئيس 0
ب-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0
ج-امين عام وزارة البيئة 0
د-امين عام وزارة العمل 0
هـ- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0
و- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى 0
ز- ممثل عن اي جهة رسمية اخرى يحددها رئيس الوزراء 0

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
ب – يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة امين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر
جلساته 0

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع برنامج الجائزة 0
ب-اقرار التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة 0
ج- اعتماد شعار الجائزة 0
د- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة 0
هـ- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة 0

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم اداء البلديات ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0
2-ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز 0
3-ممثل عن المعهد الوطني للتدريب يسميه مدير عام المعهد 0
4-ثلاثة ممثلين عن الجامعات الرسمية من ذوي الاختصاص يسميهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0
5-ممثل عن اي جهة اخرى يحددها الوزير 0
ب – تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها للمجلس لاقرارها 0
2-القيام بزيارات ميدانية للبلديات 0
3-اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقاً للاسس والمعايير المقررة في هذا النظام 0

المادة 8

أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها بأي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم 0
ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة 0

المادة 9

أ- يتم منح الجائزة سنوياً من الوزير ، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء 0
ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات 0

المادة 10

تمنح الجائزة وفقاً لما يلي :-
أ-جائزة عينية ، بالاضافة الى شهادة تقدير موقعة من رئيس الوزراء ، لافضل ثلاث بلديات حاصلة على اعلى
التقديرات وفق معايير تحددها اللجنة ، على النحو التالي :-
1- الجائزة الاولى : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (250,000) مائتين وخمسين الف دينار 0
2- الجائزة الثانية : مشروع تنموي او خدمي بقيمة ( 150,000) مائة وخمسين الف دينار 0
3- الجائزة الثالثة : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (100,000) مائة الف دينار 0
ب- جائزة تشجيعية: مشاريع تنموية او خدمية بقيمة (20,000) عشرين الف دينار 0

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق