نظام جائزة التميز لأداء البلديات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جائزة التميز لأداء البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة الشؤون البلدية . 

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

البلدية

:

البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى .

الجائزة    

:

جائزة التميز لأداء البلديات.

المجلس

:

مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام.

لجنة التقييم

:

لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام.

 

المادة 3

تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) تهدف الى ما يلي:-

أ‌- خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات.

ب‌- تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ.

ج‌-  تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها.

د‌- ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي.

هـ‌- ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية.

المادة 4

يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

أ‌-  الأمين العام      نائبا للرئيس .

ب‌- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ج‌- أمين عام وزارة البيئة.

د‌- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.

هـ‌- المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز.

و- ممثل عن أي جهة رسمية أخرى يحددها رئيس الوزراء.

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.

 ب- يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة أمين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته.

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع برنامج الجائزة.

2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

3- اعتماد شعار الجائزة.

4- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة.

5- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة.

ب- يشكل المجلس لجنة فنية لإعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة على أن تراعي اللجنة عند إعداد هذه التعليمات ما يلي :-

1- التخطيط العمراني في البلدية .

2- مستوى النظافة .

3- مدى جاهزية البنية التحتية ومستواها .

4- التخضير وتجميل المدينة ومستوى الترفيه فيها.

5- نسبة مقدار تحصيل أموالها .

6- مدى تطبيق البرامج الإلكترونية في العمل .

7- رضا متلقي الخدمة .

8- دور البلدية في التنمية الاقتصادية والنشاطات الثقافية والاجتماعية.

 

المادة 7

أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-

1- ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز.

2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها.

3- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة.

4-  مدير مديرية التفتيش وتقييم أداء البلديات في الوزارة .

5-  نائب مدير بنك تنمية المدن والقرى.

6-  ممثل عن أي جهة أخرى يحددها الوزير.

ب‌- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-

1-  القيام بزيارات ميدانية للبلديات.

2- اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقا للأسس والمعايير المقررة في هذا النظام.

المادة 8

‌أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم.

‌ب-    تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة.

المادة 9

‌أ-  يتم منح الجائزة سنويا من الوزير، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية.

‌ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات .

المادة 10

أ- تمنح جائزة نقدية للبلدية الفائزة على النحو التالي:-

    

فئة البلدية

درجة الجائزة

مقدار الجائزة

 

 

الأولى

الأولى

مليون ومائتان وخمسون ألف دينار

الثانية

سبعمائة وخمسون ألف دينار

 

الثانية

الأولى

مليون دينار

الثانية

سبعمائة وخمسون ألف دينار

الثالثة

خمسمائة ألف دينار

 

الثالثة

الأولى

سبعمائة وخمسون ألف دينار

الثانية

خمسمائة ألف دينار

الثالثة

مائتان وخمسون ألف دينار

 

ب- يرصد مجموع قيم الجائزة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الواردات التي تجبيها الحكومة لمنطقة البلديات بمقتضى المواد (20) و (21) و (22) من قانون البلديات.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 12

يلغى (نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم (41) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق