نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتولى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق