نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يتولى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.