نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتولى وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق