نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يتولى وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.