نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام توقيف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية

المادة 2

المادة 2- يوقف العمل في شرق الاردن بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق