نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادنا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( منطقة المشروع ) منطقة مشروع ري وادي الضليل المعلن عنها بقرار المجلس رقم 90 تاريخ 66/12/14 والمبينة
احداثياتها بالقرار المذكور والمستولى عليها بقرار المجلس رقم 92 تاريخ 66/12/21 واية منطقة اخرى تضاف اليها بقرار
من المجلس.
تعني لفظة ( المتصرف ) الشخص المسجلة الارض باسمه قبل تاريخ 66/12/21.
تشمل عبارة ( مرافق المشروع ) ما يلي:
أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى.
ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء.
ج-الابار الارتوازية.

المادة 3

تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي:
أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع
تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين.
ب- تنظم الوحدة الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ، وفي الحالات المتعذرة فنيا يحق لنائب الرئيس
بموافقة المجلس ان لا يتقيد بالحد الادني المقرر بالفقرة السابقة.
ج- اذا كان للمتصرف اراضي في الاجزاء التي ستروى من منطقة المشروع مساحتها 25 دونما او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له
وحدات زراعية بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها 20% من مساحة الوحدة الجديدة.

عدد الدونمات الجاري التصرف بها قبل التخصيص عدد الوحدات الواجب تخصيصها للمتصرف
1-25-150 وحدتان
2-151-400 اربع واحدات
3-401-700 ست وحدات
4-701 فما فوق ثمان وحدات
د- اذا كان المتصرف باقل من 25 دونما في الاجزاء التي ستروي من منطقة المشروع فللسلطة ان تخصص او تؤجر للمتصرف ارضا
بحيث لا تقل مساحتها عن الحد الادنى.

المادة 4

للسلطة في حال وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحد ان تعتبرهم جميعا او اي منهم كما لو كان متصرفا واحدا
بالنسبة لغايات التخصيص.

المادة 5

تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة المشروع وفق الاولويات التالية:
الدرجة الاولى – المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة المشروع.
الدرجة الثانية – المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة المشروع وشغلت بكاملها او اجزاء منها بمرافق المشروع.
الدرجة الثالثة – المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة المشروع من غير اصحاب الدرجتين الاولى والثانية.
الدرجة الرابعة – المزارعون من سكان القضاء في منطقة المشروع.

المادة 6

أ- تطبق النسب المبينة في الفقرة (ج) من المدة (3) على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولى فقط.
ب- لا يجوز تخصيص اكثر من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 7

اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس
عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصص
او عدمه ويكون قراره قطعيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق