نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( منطقة مشروع الري ) الى منطقة مشروع ري وادي الظليل كما هي مبينة حدودها
على المخطط مقياس 1/1000 المنظم من سلطة المصادر الطبيعية لهذه الغاية والمحفوظ نسخة منه لدى مجلس الوزراء او اية
منطقة تضاف اليها بقرار من مجلس السلطة:
وتشمل عبارة ( مرافق مشروع الري ) ما يلي:-
أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى
ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء
ج- الآبار الارتوازية
وتعني كلمة ( المتصرف )
الشخص المسجل باسمه الارض قبل تاريخ 1971/8/29

المادة 3

المادة 3- تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة مشروع الري على الوجه التالي:-
أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع
تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المذكور.
ب- تنظيم الوحدة الزراعية بحيث تتلائم مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع واذا لا تعذر ذلك فنيا يحق لنائب الرئيس بموافقة
المجلس ان لا يتقيد بالحد الادنى المقرر بالفقرة السابقة.
جـ- اذا كان للمتصرف اراضي في الاجزاء المروية من منطقة مشروع الري ومساحتها 25 دونما او اكثر فعلى السلطة ان تخصص
له وحدات زراعية بحسب النسب التالية مع اعتبار ان المتصرف احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها 20% من مساحة ارضه
عدد الدونمات الجاري التصرف عدد الوحدات الواجب
بها قبل التخصيص تخصيصها للمتصرف
1- 25 الى 150 وحدتان
2- 151 الى 400 اربع وحدات
3- 401 الى 700 ست وحدات
4- 701 فما فوق ثماني وحدات

د- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 25 دونما في الاجزاء المروية من منطقة مشروع الري فللسلطة ان تخصص او تؤجر للمتصرف
ارضا بحيث لا تقل مساحتها عن الحد الادنى.

المادة 4

المادة 4- للسلطة في حال وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحد ان تعتبرهم جميعا او اي منهم كما لو كان
متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص.

المادة 5

المادة 5- تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع الري وفق الاولويات التالية:-
الدرجة الاولى – المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة مشروع الري
الدرجة الثانية – المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة مشروع الري وشغلت بكاملها او اجزاء منها بمرافق المشروع
الدرجة الثالثة – المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة مشروع الري من غير اصحاب الدرجتين الاولى والثانية
الدرجة الرابعة – المزارعون من سكان القضاء في منطقة مشروع الري

المادة 6

المادة 6- أ- تطبق النسب المبينة في الفقرة (ج) من المادة (3) على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولى فقط
ب- لا يجوز تخصيص اكثر من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 7

المادة 7- اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق
للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث
التخصيص او عدمه ويكون قراره قطعيا.

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم (37) لسنة 1969.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق