نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات لسنة  2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ب- تعني كلمة (المحكمة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام محكمة البلدية المشكلة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.

المادة 3

يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاصها .

المادة 4

أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ب- تراعى عند تحديد النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتبارات التالية:-

1- عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية.

2- فئة البلدية .

3- محدودية موارد البلدية.

4- موقع البلدية وطبيعتها الجغرافية ومساحتها .

 

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق