نظام توزيع الضريبة الموحدة في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1933

المادة 1

أ- توزع الضريبة الموحدة في عشيرة بني حسن على المتصرفين في الاراضي بنسبة حصصهم المسجلة في دائرة الاراضي:
ب- اما في قضاء الكرك فيجري توزيع الضريبة الموحدة المذكورة بالصورة الآتية:
1- يعين متصرف اللواء المذكور لجنة لتوزيع الضريبة الموحدة على المتصرفين في كل حوض او عدة احواض بنسبة ما هم متصرفون
به من الاراضي.
2- تؤلف لجنة توزيع الضريبة من مختاري القرية او شيوخ العشيرة ومن اشخاص آخرين من وجوهها يعينهم متصرف الكرك على ان
لا يزيد عدد هؤلاء الاشخاص على اربعة وعندما تكون اراضي الحوض او الاحواض لغير عشيرة واحدة فللمتصرف ان يعين لجنة
توزيع من اشخاص ذوي خبرة ومقدرة على القيام بهذه المهمة على ان تكون هذه اللجنة مؤلفة من المتصرفين بتلك الاراضي وان
لا يزيد عددهم على ستة.
3- لرئيس الوزراء ان يعين موظفين لمراقبة اعمال لجان التوزيع.

المادة 2

أ- على المتصرف ان يعلم لجنة التوزيع في كل حوض او عدة احواض بمقدار الضريبة المتحققة على اراضي ذلك الحوض او تلك
الاحواض وحينئذ تنظم اللجنة المذكورة جدولاً يتضمن اسماء المتصرفين في الاراضي ومقدار الضريبة التي فرضت على كل منهم
بنسبة ما هو متصرف فيه من الاراضي.
ب- على لجنة التوزيع ان تكمل جدول توزيع الضريبة خلال 15 يوماً من تاريخ تعيينها وان تقدمه الى المتصرف واذا لم تفعل
ذلك فان المتصرف يقوم بما يراه موافقا لاجراء التوزيع على افراد العشيرة او سكان القرية ثم يجري التحصيل بموجب قانون
تحصيل الاموال العمومية.

المادة 3

تحفظ نسخة عن جدول التوزيع لدى المتصرف وتعلق نسخة اخرى على باب الجامع او في موضع آخر ظاهر في القرية.

المادة 4

أ- يحق لمن ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على الاساس انه غير متصرف بأرض ما في القرية او ان الضريبة
المرتبة عليه في الجدول اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة الى ما هو متصرف فيه من الاراضي.
ب- تقدم الاعتراضات على جدول التوزيع باستدعاء الى اكبر موظف اداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق الجدول في القرية.
ج- تنظر في الاعتراضات على جدول التوزيع لجنة استئنافية مؤلفة برئاسة المتصرف او من يقوم مقامه ومن موظف يعينه رئيس
الوزراء وعضو آخر ينتخبه المجلس الاداري من بين اعضائه وعلى هذه اللجنة ان تقوم بمهمتها في القرية او منزل العشيرة
ذات العلاقة ويكون قرارها قطعياً.
د- اذا ظهر للجنة الاستئنافية عند النظر في اعتراض ما ان المعترض ليس متصرفاً بأرض في القرية وان المتصرف بها شخص
آخر فعليها ان تبلغ ذلك الشخص ان يبين اعتراضه خلال اسبوع واحد وبعدئذ تقرر فرض الضريبة على المتصرف.
اما اذا لم يكن هنالك من يكلف بالضريبة بدلاً من الشخص المرفوع اسمه فيوزع مقدار تلك الضريبة على المتصرفين الآخرين
بنسبة ما هم متصرفون فيه من الاراضي.
هـ- وكذلك اذا ظهر للجنة الاستئنافية عند النظر في اعتراض ما ان مقدار الضريبة المرتبة على المعترض في جدول التوزيع
اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة لما هو بتصرفه من الاراضي فيوزع حينئذ ذلك المبلغ الذي تنزله عن
المعترض على المتصرفين الاخرين بنسبة ما هو بتصرفهم من الاراضي.
و- بعد ان تبت اللجنة الاستئنافية في جميع الاعتراضات وتصحح جدول التوزيع وفاقاً لمقرراتها تصدق ذلك الجدول نهائياً
وتحيله على المحاسب.

المادة 5

يحل هذا النظام محل ( نظام توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن لسنة 1932 ) المنشور في العدد (354) من
الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق