نظام توريد الكهرباء في الخليل

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام توريد الكهرباء في الخليل لسنة 1953) ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تتعهد البلدية بان توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي وبعد الموافقة عليه
من قبل هيئة البلدية وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعة مبلغ خمسمائة فلس رسما للاشتراك.

المادة 3

المادة 3- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران اردنيان على الاقل قبل ايصال التيار الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين
ما دام التيار الكهربائي متصلاً بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لأي سبب كان، أو في حالة الغاء هذا العقد
فان التأمين المشار اليه يرد للمشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من
مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع المبلغ الباقي كما يطالب بدفع ضرائب البلدية.

المادة 4

المادة 4- يدفع المشترك للبلدية مبلغاً قدره خمسون فلساً ثمنا لكل كيلووات يستهلكنه وذلك من 1-30 كيلووات في الشهر
واربعين فلساً من 31 كيلووات فما فوق في الشهر.

المادة 5

المادة 5- يدفع اصحاب الصناعات المحلية اربعين فلساً عن كل كيلووات من 1-100 في الشهر وخمسة وعشرين فلساً من 101 كيلووات
فما فوق في الشهر.

المادة 6

المادة 6- أن سعر التعرفة الكهربائية قابل للزيادة والنقصان بقرار من المجلس البلدي على أن يخظر المشترك بذلك قبل شهرين.

المادة 7

المادة 7- تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها أو من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها
الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية المختصين بوصل التيار الكهربائي أو قطع اختام العدادات او نقلها
من مكان لاخر إلا باذن صادر من رئيس البلدية.

المادة 8

المادة 8- يعتبر العداد أمانة لدى المشترك ويدفع عنه اجرة قدرها خمسون فلساً في كل شهر، اذا لم يكن ملكاً له ،فاذا
اتلف او كسر او عطب لتعديه أو تقصيره أو تقصير احد من افراد عائلته أو المقيمن في محله يضمن قيمة العداد والمبلغ الذي
يلزم لاصلاحه.

المادة 9

المادة 9- البلدية غير مسؤولة عما يقع من أضرار نتيجة لخلل بالتمديدات الداخلية.

المادة 10

المادة 10- يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد أو فحصه أو الكشف علىالتمديدات والاجهزة
الكهربائية الموجودة لدى المشترك وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً في كل وقت.

المادة 11

المادة 11- كل ما يسجله العداد دليل على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم
هيئة البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلساً لقاء فحص العداد
ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح ان العداد غير مضبوط وبعكس ذلك يصادر هذا المبلغ لصندوق البلدية.

المادة 12

المادة 12- اذا كانت مقطوعية الكهرباء اقل من الحد الادنى فعلى المشترك ان يدفع الى البلدية، الحد الادنى المقدر بأربعة
كيلووات شهرياً ولو لم يستهلك منها شيئاً.

المادة 13

المادة 13- يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجرة العداد خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه قائمةالحساب.

المادة 14

المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف أو خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية
لنفسها بقطع التيار الكهربائي لأجل تصليح الخطوط والآلات.

المادة 15

المادة 15- لا يحق للمشترك اشراك احد ما قبل العداد أو بعده كما يحذر من اضافة أية تمديدات اضافية على التمديدات المبينة
في تقرير الموظف الفني حين الكشف والموقع هذا التقرير من المشترك نفسه، إلا بإذن خطي صادر من رئيس البلدية.

المادة 16

المادة 16- اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه من ثمن القوة الكهربائية المستهلكة لديه عن المدة المذكورة في (13)
اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم
تنفيذ ذلك يصدر الرئيس أمراً بوجوب فصل التيار حيث لا يعاد ثانية إلا بعد دفع خمسمائة فلس.

المادة 17

المادة 17- يجب على المشترك العلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته
عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسؤولاً عما يسجله العداد.

المادة 18

المادة 18- يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك من التأمين وملاحقته بالمبلغ الباقي
بذمته لها وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية.

المادة 19

المادة 19- على كل مشترك جديد اشغل محلاً كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة هيئة البلدية
بطلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفي منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ
خمسمائة فلس بدل تسجيله كمشترك بالكهرباء وايصال التيار الى محله.

المادة 20

المادة 20- ان كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة وتوابعها هو ملك للبلدية وجزء متمم لشبكتها ولها الحق
باستعمالها لمصلحتها أو تغييرهها أو نقلها من محل لآخر.

المادة 21

المادة 21- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل الساكن عند ارتكابه اية مخالفة ضد بنود الاتفاقية أو دون تقيده
بها دون حاجة الى انذار.

المادة 22

المادة 22- اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوماً
على الاقل وعلى البلدية حينئذ قطع التيار ويكون المشترك مسؤولاً ومكلفاً بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

المادة 23

المادة 23- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعيةالكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلاً طرأ
على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية أو لاي سبب آخر. ويبين التقدير اما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركاً
أو كان مشتركا وليس له استهلاك قديم أو بالنسبة لعدد اللامبات في المحل وقوة كل منها، ويأخذ هذا التقدير شكله القطعي
بالصورة التي يقرها المجلس البلدي، في حالة اعتراض المشترك على تقدير الرئيس.

المادة 24

المادة 24- اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل طالب الاشتراك تزيد على خمسين متراً فعلى الطالب ان يقوم بنفقات
ما يزيد عن هذه المسافة.

المادة 25

المادة 25- تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاص لغاية
سبعة امتار وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه.

المادة 26

المادة 26- اذا طرأ على العدد خلل او عطب فعلى المشترك مراجعة البلدية حالاً لتقوم باصلاحه على نفقته وفي حالة كسره
أو احتراقه يكون المشترك ملزماً بتغييره أو اصلاحه على نفقته ايضاً.

المادة 27

المادة 27- لا يحق للمشترك اجراء أية تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على اذن خطي من البلدية.

المادة 28

المادة 28- لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العداد او الفحص او التفتيش
أو تأدية أية وظيفة في أي وقت كان.

المادة 29

المادة 29- يدفع المشترك ثمن الطوابع اللازمة للاتفاقية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق