نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام توريد الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الفوائض المالية النافذ المفعول 0
المديرية:مديرية الايرادات العامــة في وزارة المالية 0
السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للوحدة الحكومية لسنة مالية تالية 0
الميزانية العمومية:كشف بأرصدة موجودات الوحدة الحكومية ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0
البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي
للوحدة الحكومية ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية
والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة 0
ب- لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة 3

أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0
ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة الحكومية فيورد شهرياً 1/12 من الفائض
المالي المقدر في الموازنة السنوية للوحدة الحكومية 0
ج- تتم تسوية رصيد الفائض المالي المستحق للخزينة من الوحدة الحكومية خلال شهرين من تاريخ اقرار
البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0

المادة 4

يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:-
أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0
ب-اثبات القيود المحاسبية اللازمة لتحصيل الفوائض المالية من الوحدة الحكومية 0
ج-حصر الفوائض المالية المتحققة وغير الموردة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0
د- الحصول على البيانات المالية الختامية والتقارير الماليـــة للوحدة الحكومية 0
هـ- مطابقة مبالغ الفوائض المالية وفقاً للقيود المبينة لديه مع البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0
و- اعداد التقارير المالية المتعلقة بالفوائض المالية 0

المادة 5

يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر
التالي يتضمن البيانات المالية التالية :-
أ-الواردات المقبوضة للوحدة الحكومية خلال الشهر 0
ب-الواردات المقبوضة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0
ج- النفقات المدفوعة خلال الشهر 0
د- النفقات المدفوعة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0
هـ- رصيد النقدية في بداية الفترة المالية 0
و-الفائض النقدي المتحقق شهرياً 0
ز-الفائض النقدي المتحقق عن الفترة المالية المنتهية من السنة والموردة منها لحساب الخزينة العامة للدولة 0

المادة 6

على الوحدة الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة من سنوات سابقة توريدها لحساب الخزينة العامة
للدولة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتزويد وزارة المالية بموقف مالي يظهر الفوائض المالية
المتراكمة والمدورة من سنوات سابقة 0

المادة 7

على مجلس ادارة الوحدة الحكومية التأكد من التزام الجهة المختصة فيها بتوريد الفوائض المالية المتحققة
لحساب الخزينة العامة وتقيدها باحكام القانون وهذا النظام 0

المادة 8

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق