نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام توجية الجهات لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة (جهة) في هذا النظام ، كل وظيفة تابعة للمؤسسات الوقفية ، ماعدا الوظائف التابعة لأدارة الاوقاف والجهة
نوعان:
1- علمية ، ويتوقف ايفاؤها على تحصيل العلم كالتدريس والخطابة والامامة.
2- بدنية ، وتتعلق بالعمل ولا تحتاج الى درجة علمية كوظيفة القيم والفراش.

المادة 3

مع مراعاة مانص عليه في المادة (10) من هذا النظام توجه الجهات المشروطة علمية كانت او بدينة ، على المشروط له اذا
تحققت اهليته لدى لجنة توجيه الجهات

المادة 4

في الجهات العائدة للاوقاف غير الصحيحة ، لا يشترط رعاية شرط الواقف بل توجة كغيرها من الجهات غير المشروطة.

المادة 5

يؤلف في مركز كل لواء لجنة لتوجية الجهات من مفتي اللواء رئيساً ومن عدد من العلماء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على
اربعة اعضاء يختارهم قاضي القضاة ، ويجوز لقاضي القضاة ان يؤلف لتوجية الجهات في غير مركز اللواء اذا رأى ذلك مناسباً.

المادة 6

اذا تغيب المفتي حين انعقاده اللجنة ولم تكن هناك وظيفة افتاء يرأس اللجنة اكبر العلماء سنا.

المادة 7

المادة 7-
تعتبر درجة الشهادة العلمية حين التعيين ، ومن كان يحمل شهادة علمية يرجح على غيره.

المادة 8

اذا كان الطالبون للجهة العلمية يحملون شهادات علمية بدرجة واحدة او كانوا لا يحملون شهادات علمية مطلقاً ، يعقد بينهم
امتحان مسابقة في العلوم الشرعية والعربية ويراعى في اسئلة الامتحان وكيفية اهمية ونوع الجهة التي يطلب اسنادها.

المادة 9

ترفع قرارات اللجنة الى قاضي القضاه للتصديق عليها.

المادة 10

الجهات البدنية توجة على من تثبت اهليتهم وقدرتهم على القيام بها.

المادة 11

اذا تساوى الطالبون للجهة العلمية او البدنية يرجح ابن المتوفى.

المادة 12

المادة 12 –
التولية اذا كانت مشروطة توجة للموظف في خدمة الدولة وماعدا التولية من الجهات فلا توجة للموظف ولو مشروطة اذا كانت
تتنافى مع اعمال وظيفته.

المادة 13

على كل موظف ان يمارس اعمال وظيفته بنفسه ولا يجوز له انابة غيره عنه.

المادة 14

كل من ترك القيام بوظيفتة بنفسه او اساء سلوكه او اهمل القيام باعمال وظيفته يعرض نفسه للعزل بعد التحقيق معه وانذاره.

المادة 15

من كانت بعهدته جهة فاخذ الى الجندية ينصب عنه وكيل يمارس اعمال وظيفته ويقسم الراتب بين الاصيل والوكيل مناصفة،
ويجوز للجنة ان تقرر اعضاء الوكيل اكثر من النصف اذا تعذر تأمين القيام بالواجبات المطلوبة بنصف الراتب بشرط ان يحق
للجندي الرجوع لوظيفته بعد الانتهاء من خدمته في الجيش.

المادة 16

توجة التولية على من تثبت اهليته من المستحقين سواء اكان رجلا ام امرأة ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت التولية مشروطة
ام لا.

المادة 17

التولية كغيرها من الجهات يجب ان تثبت اهلية من يراد تعينه لها لدى لجنة توجية الجهات وللجنة في التولية ان تعفى من
الامتحان من يحمل شهادة علمية تؤهله للقيام بعمله.

المادة 18

الأوقاف التي ليست بها وقفية معمول بها ولم يتحقق تعاملها بوجه شرعي تتولى ادارتها دائرة الاوقاف دون ان توجه احداً.

المادة 19

اذا شغرت التولية على اي وقف تستند ادارته الى دائرة الاوقاف الى ان توجه هذه التولية من قبل القاضي الشرعي الى شخص
لائق وفق احكام هذا النظام.

المادة 20

الجهة الواحدة لا تجزأ الى حصص ويجب اسناد الجهة المجزأة الى من ترى اللجنة انه اكفأ الطالبين ، واذا تعذر ذلك تتولى
دائرة الاوقاف ادارة الجهة.

المادة 21

يلغى العمل بنظام توجية الجهات العثماني الصادر بتاريخ 2 رمضان سنه 1331 هجرية و 23 تموز سنة 1329 مالية او اي تشريع
آخر ينافي احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق