نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام تنمية منطقة وادي رم لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة.
منطقة وادي رم: المنطقة المعلنة بموجب قرار مجلس ادارة سلطة اقليم العقبة رقم (18) والمتخذ في جلسته
رقم 1 /96 بتاريخ 1 /7 / 1996، واي تعديل له يقره المجلس بعد نفاذ احكام هذا النظام ويصادق عليه مجلس الوزراء0
البنية التحتية: جميع المرافق والمنشآت والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة داخل حدود منطقة وادي رم بما في ذلك طرق
السيارات وممرات المشاة ومسالك الرواحل والمخيمات ومعدات جمع النفايات واللوحات الإرشادية والعلامات الحدودية.

المادة 3

المادة 3-
تتولى السلطة في منطقة وادي رم و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات التالية:
أ- تطوير المنطقة ومرافقها ورفع كفاءتها لتحقيق النمو في جميع المجالات وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات الاساسية فيها
وتوفير فرص عمل في مجالات السياحة والحرف اليدوية وتسلق الجبال وادلاء الصحراء وغيرها لتحسين الظروف المعيشية لسكان
المنطقة.
ب- الحفاظ على التراث التاريخي والتكوينات الجيولوجية والتضاريس الطبيعية في المنطقة.
ج- المحافظة على الأحياء البرية من نبات وحيوان وطيور في المنطقة.
د- إعادة توطين بعض الأحياء البرية المهددة بالانقراض مثل البدن والمها العربي من خلال إيجاد البيئة المناسبة لها
في المنطقة والمحافظة على الظروف البيئية الملائمة لها وذلك ضمن قدرة تحمل النظام البيئي ذي العلاقة.
هـ- حماية الأماكن الأثرية وتوفير المعلومات اللازمة عنها بالوسائل المختلفة للتعريف بها وتسهيل الوصول اليها.
و- حماية بيئة المنطقة ومنع مصادر التلوث والمحافظة على السلامة العامة.
ز- رفع مستوى التثقيف والوعي البيئي وبيان أهمية البيئة في المنطقة وهشاشتها وأساليب المحافظة عليها وإدامتها.
ح- تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات المحلية و الدولية ذات العلاقة.

المادة 4

المادة 4-
أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:-
1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس.
2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار.
3- ثلاثة أشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض على أن يكون من بينهم من يمثل المجتمع المحلي.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع السياسة اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتطويرها بما يتفق مع خطة الإدارة البيئية المقررة وتقديمها للرئيس
لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها.
2- إعداد الخطة السنوية لإدارة المنطقة بموافقة المجلس ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد المخصصات اللازمة للمنطقة لاقرارها من المجلس وادارجها ضمن موازنة السلطة السنوية.
4- إعداد التعليمات الإدارية و المالية و الفنية وتقديمها إلى الرئيس لعرضها على المجلس لإصدار قراره بشأنها.
3- الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في إعداد الدراسات اللازمة لتنمية المنطقة وتطويرها.
6- أي أعمال أو مهام أخرى يقتضيها حسن سير العمل في المنطقة يكلفها بها الرئيس.

المادة 5

المادة 5-
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية
أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
ب- على اللجنة توثيق جميع اعمالها ورفع قراراتها وتوصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 6

المادة 6-
أ- يتولى مدير منطقة وادي رم متابعة تنفيذ خطة الإدارة البيئية للمنطقة المتضمنة ما يلي:
1- شبكة طرق المركبات المسموح لها بدخول المنطقة وممرات المشاة ومسالك الرواحل.
2- مواقع مناسبة لإنشاء المخيمات السياحية وتطويرها و تجهيزها داخل المنطقة لإيواء السياح وتقديم الخدمات اللازمة
لهم.
3- أماكن التسلق ومسالكها وتدريب أبناء المنطقة على عمليات التسلق والإنقاذ.
4- أماكن الرعي داخل المنطقة ومواسمه ومراقبة حركة المواشي فيها.
5- المداخل والمخارج المحددة للمنطقة ومراقبة التقيد بها بواسطة الجوالة المعتمدين من السلطة 0
ب- يمارس مدير منطقة وادي رم في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
1- إصدار التصاريح اليومية اللازمة لمالكي السيارات الخاصة الداخلة الى المنطقة.
2- تنظيم استخدام المركبات الخاصة العائدة لأهل المنطقة في نقل السياح إلى مقاصدهم.
3- وضع مواصفات تجهيزات المركبة المعدة لنقل السياح من حيث الشكل الخارجي أو نوع الفرش أو الجاهزية الميكانيكية والفنية
لها والشروط الواجب توافرها في سائقها.
4- وضع الأسس لتسهيل استعمالات مرافق المنطقة بما يضمن سلامة السائح وراحته.

المادة 7

المادة 7-
مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع أي جهة مؤهلة لتطوير
او ادارة أي جزء من منطقة وادي رم بمقتضى عقود تبرم لهذه الغاية.

المادة 8

المادة 8-
أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمنطقة من تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه في حساب
خاص ضمن موازنة السلطة للإنفاق منه في تنمية منطقة وادي رم وقرى حوض الديسة.
ب- يجوز للجنة منطقة وادي رم قبول المساعدات والتبرعات التي تقدم للمنطقة بموافقة من المجلس وعلى ان تؤخذ موافقة مجلس
الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 9

المادة 9-
أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي أعمال أو أنشطة أو تصرفات أو إجراءات من شأنها تدمير البيئة الطبيعية
او اتلافها او تشويهها أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة وادي رم وعلى وجه
الخصوص ما يلي:
1- البناء ضمن حدود المنطقة باستثناء موقع قرية رم الحالي ومركز الزوار فيها على ان تراعى أحكام التنظيم و التعليمات
الصادرة بمقتضى هذا النظام عند البناء في أي منها.
2- الدخول إلى المنطقة او الخروج منها من غير المناطق المحددة.
3- الدخول بدون تصريح رسمي إلى المناطق غير المسموح الدخول إليها.
4- أعمال التعدين وإنشاء المقالع والمحاجر والكسارات والمرامل.
5- صيد أو نقل أو إيذاء الحيوانات البرية والطيور والزواحف أو القيام بأي اعمال من شأنها الإضرار بها.
6- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان والطيور والنبات أو لتكاثرها
أو هجرتها.
7- الكتابة على أي من التكوينات في المنطقة او الرسم او النحت عليها0
8- اتلاف الغطاء النباتي الواقع في المنطقة او أي اضرار به من قلع وقطع وتحطيب.
9- تلويث التربة أو مصادر المياه أو الهواء.
10- إدخال أجناس غريبة من الحيوان أو النبات أو الطيور الى المنطقة.
11- القيام باي اجراءات تؤثر في بيئة المنطقة كاشعال النار أو إلقاء القمامة داخل المنطقة.
12- قيادة المركبات خارج الطرق المحددة.
13- الرعي في غير المناطق والمواسم المسموح فيها بذلك.
ب- كما يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ممارسة أي أنشطة سياحية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو رياضية
جماعية أو فردية أو القيام بتمارين عسكرية إلا بتصريح من الرئيس او المفوض حسب مقتضى الحال ووفقاً لشروط واسس تحدد
بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10

يخول موظفو منطقة وادي رم وأفراد قوة الأمن العام بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون
حماية البيئة واي تشريعات نافذة وهذا النظام، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط وإلاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 11

تحال المخالفات المرتكبة إلى محافظ العقبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

المادة 12

المادة 21-
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
1 – تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة منطقة وادي رم مقابل استعمال مرافقها والخدمات المقدمة فيها.
2 – تحديد نماذج المستندات المعتمدة اللازمة للصرف والقبض والمفوضين بتوقيعها.
ب – يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق